responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 938

فإطلاق القول بأنّ عدم سلامة الشرط يستلزم الخيار للمشروط له، غير موجّه.

[وجوب الوفاء بالشرط السائغ و عدمه]

ثمّ إنّهم اختلفوا في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال:

أحدها: الوجوب، و ليس للمشروط له الفسخ، إلّا مع تعذّر تحصيل الشرط، فإن امتنع المشروط عليه عن الشرط و لم يمكن إجباره عليه رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذّر فله الفسخ.

و دليل هذا القول: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و «المؤمنون عند شروطهم» [2] و غيرهما من الأدلّة، و سيجيء بعض الأخبار.

و قيل: لا يجب على المشروط عليه الوفاء به، و إنّما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، و لزومه عند الإتيان به تمسّكا بأصالة عدم وجوب الوفاء. و أنت خبير بما فيه؛ فإنّ الأصل لا يقاوم الدليل.

و للشهيد (رحمه اللّه) تفصيل ثالث و هو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقيقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه، و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد، كشرط العتق، فليس بلازم، بل يقلب العقد جائزا.

و جعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول، فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد، أمر منفصل عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلّق على الممكن ممكن [3].

و بذلك يندفع التعجّب من اشتراط الجائز في اللازم، و بجعل الجائز لازما، و اشتراط اللازم في اللازم بجعل اللازم جائزا.


[1]. المائدة: 1.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

[3]. انظر الروضة البهية 3: 507.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 938
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست