فإطلاق القول بأنّ عدم سلامة الشرط يستلزم الخيار للمشروط له، غير موجّه.
[وجوب الوفاء بالشرط السائغ و عدمه]
ثمّ إنّهم اختلفوا في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال:
أحدها: الوجوب، و ليس للمشروط له الفسخ، إلّا مع تعذّر تحصيل الشرط، فإن امتنع المشروط عليه عن الشرط و لم يمكن إجباره عليه رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذّر فله الفسخ.
و دليل هذا القول: عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]، و «المؤمنون عند شروطهم» [2] و غيرهما من الأدلّة، و سيجيء بعض الأخبار.
و قيل: لا يجب على المشروط عليه الوفاء به، و إنّما فائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، و لزومه عند الإتيان به تمسّكا بأصالة عدم وجوب الوفاء. و أنت خبير بما فيه؛ فإنّ الأصل لا يقاوم الدليل.
و للشهيد (رحمه اللّه) تفصيل ثالث و هو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقيقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه، و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد، كشرط العتق، فليس بلازم، بل يقلب العقد جائزا.
و جعل السرّ فيه أنّ اشتراط ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول، فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد، أمر منفصل عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلّق على الممكن ممكن [3].
و بذلك يندفع التعجّب من اشتراط الجائز في اللازم، و بجعل الجائز لازما، و اشتراط اللازم في اللازم بجعل اللازم جائزا.