responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 935

[الاحتجاج على صحّة العقد و إن فسد الشرط]

لا يقال: إنّ المتعة ليست مثل النكاح الدائم؛ لأنّ المهر ركن فيه، بل هنّ مستأجرات كما في الأخبار؛ لأنّا نقول: كون المهر ركنا فيه لا يوجب جعلها من المعاوضات الصرفة؛ لأنّ عمدة الغرض فيها التمتّع و التلذّذ، و هو يحصل من الطرفين، بل ربّما كان من جانب المرأة أكثر، فليس الغرض محض العوض المالي.

و لا ريب أنّ إطلاق المستأجرة عليها مجاز؛ إشارة إلى علّة جواز تكثيرهنّ، و عدم الانحصار في الأربع، فلاحظ مسائل المتعة و أحكامها، و مسائل الإجارة و أحكامها، تراهما متباينة إلّا في قليل من الأحكام، و ذكر وجوه المباينة و إيضاح كون ذلك مجازا يحتاج إلى تطويل تغني عنه ملاحظة مظانّهما.

هذا كلّه مع أنّ المرأة إذا عرفت من حال الزوج عدم المضايقة عن النفقة، فلا ريب أنّه يندفع به الغرر و السفه، مع أنّ ما ذكر في وجه الإشكال من استثناء ما لو كانت المرأة غنيّة لا تبالي بأخذ النفقة يهدم أساس الإشكال، فإنّ الاعتماد على المال ليس بأزيد من الاعتماد على الزوج الباذل للنفقة غالبا، بل الاعتماد على ذلك أوثق غالبا.

و إن جعل مبنى الإشكال لزوم العسر و الحرج و الضرر المنفيّات، فمع أنّه غير ظاهر من الإشكال فيه، مضافا إلى منع لزومه غالبا، و لا قائل بالفرق أنّ ما دلّ على الجواز و اللزوم أقوى كما أشرنا، مع أنّ غاية ما يقتضيه نفي العسر و الحرج هو ثبوت الخيار في الفسخ، و أين هذا من البطلان، و لم يقل به أحد مضافا إلى ما ذكرنا من المعارضة بمثل عدم علم الزوج بعدم استحقاقه خدمة الزوجة، و إرضاعها لولده، و غير ذلك، مع أنّ نفي مثل هذا العسر و الضرر غير معلوم من الأدلّة.

و بالجملة، الظاهر أنّه لا إشكال في صحّة العقد إذا علمت المرأة بذلك، و اعتمدت على كون الزوج باذلا للنفقة، أو على غناها، بل إذا وطّنت نفسها على التكسّب و الإعسار أيضا، و لا يلزم من ذلك سفه أيضا، و لذلك جوّز الشارع الإصداق بأقلّ ما يتموّل.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 935
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست