responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 934

و لو سلّم احتمال دخول النفقة في عوض البضع على اعتقاد الزوجة، فمع أنّه غير مضرّ بنفس الأمر يرد عليه أنّ حرمة ذلك حينئذ ممنوعة، فكيف يثبت بطلانه؟

و شمول النهي عن الغرر لما نحن فيه ممنوع؛ إذ النهي عن الغرر في العوضين، و العوضان هنا البضع و المهر لا غير، و لا غرر و لا جهالة فيهما بالفرض، مع أنّ النسبة بين الرواية و عمومات المتعة عموم من وجه، و الأخير معتضد بالكتاب و ظاهر عمل الأصحاب.

سلّمنا، لكن الظاهر من الرواية هو ورودها في المعاوضات الصرفة، كالبيع و الإجارة و نحوهما، بل ظاهر الأصحاب أيضا أنّهم فهموا كذلك.

[نقل كلام الشهيد الثاني]

قال الشهيد (رحمه اللّه) في القواعد [1]: «النهي عن الغرر و الجهالة كما جاء في الخبر من نهيه (عليه السلام) عن الغرر و عن بيع المجهول [2] في قضيّة كلام الأصحاب يختصّ بالمعاوضات المحضة كالبيع، فههنا أقسام ثلاثة- إلى أن قال:- الثالث: تصرّف الغرض الأهمّ فيه أمر وراء المعاوضات، كالنكاح، فإنّ المقصود الذاتي فيه هو الألفة و المودّة لتحصيل التحصين من القبائح، و تكثير النسل، و لكن قد جعل الشرع فيه عوضا؛ لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ [3] و آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [4] فبالنظر إلى الأوّل جاز تجريده عن المهر و جهالة قدره، و بالنظر إلى الثاني امتنع فيه الغرر الكثير كالتزويج على عبد آبق غير معلوم، أو بعير شارد غير معلوم.

و من ثمّ قال بعض الأصحاب: لو تزوّجها على خادم أو بيت كان لها وسط، لقلّة الغرر فيه» [5].


[1]. القواعد و الفوائد 2: 61.

[2]. وسائل الشيعة 12: 330، أبواب آداب التجارة، ب 40، ح 4.

[3]. النساء: 24.

[4]. النساء: 4.

[5]. القواعد و الفوائد 2: 61.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 934
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست