responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 933

في غير البيع كما هو الأظهر، فإنّما يسلّم في المعاملات، مثل الصلح و الإجارة و المزارعة و نحوها، دون النكاح، فإنّه ملحق بضروب العبادات.

و ما ورد في الأخبار من أنّ المتمتّعات مستأجرات [1]، فهو من باب التجوّز و التشبيه بلا إشكال، و ليست محمولة على حقيقتها كما لا يخفى، و لذلك لا يصحّ العقد بلفظ الإجارة، مع أنّ الغبن لا يثبت إلّا الخيار، و المقصود إفادة البطلان.

و إن كان مبنى الإشكال أنّ هذه معاملة الغرر، و هي منهي عنها.

ففيه أنّ ذلك غير مطّرد في موارده، بل لا يتحقّق فرضه إلّا فيما كان الزوج عالما بالحكم، و الزوجة جاهلة، و كان الزوج عالما بجهالة الزوجة أيضا، و كان في نظره أن لا يعطيها النفقة بعد العقد.

و حينئذ، فإن كان غرضه من العقد محض ذلك الإضرار، فالظاهر بطلان العقد بالنسبة إليه؛ لأنّ ذلك خلاف موضوع العقد.

و إن كان غرضه التمتّع، لكن في قصده ألا ينفق عليها؛ نظرا إلى حكم المتعة شرعا، فذلك لا يسمّى غررا؛ إذ الغرر إمّا يحصل بالتدليس بأن يظهر كمالا غير حاصل في شيء، أو يخفي نقصا فيه، و هو هنا منتف؛ لأنّ الزوج لم يغيّر شيئا، و لم يتصرّف في حكم الشارع، و لم يجعل منه ما يوجب ذلك، إنّما أوجب ذلك جهلها بالحكم.

و أمّا بالجهل بحصول أحد العوضين، كبيع الآبق الغير المعلوم الحصول، أو بيع السمك في الماء.

[معنى الجهالة الموجبة للغرر]

و المراد بالجهالة الّتي يذكرونها مع الغرر في أبواب الفقه هو الجهل بصفة الشيء مع العلم بحصوله، و النسبة بينهما عموم من وجه.

و هذا أيضا غير معلوم فيما نحن فيه؛ إذ العوضان معلومان بالفرض.


[1]. الكافي 5: 451، ح 5؛ وسائل الشيعة 14: 494، أبواب المتعة، ب 43، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 933
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست