أحلّ حراما» مخصوصا بالأفراد الّتي لها مدخلية في غرض المتعاقدين.
[حكم شرط عدم التزوّج و التسرّي]
و من هذا الباب شرط ألا يتزوّج و لا يتسرّى، مع أنّ عدم التزويج و عدم التسرّي و إن كان مباحا، لكن التزامه مرجوح؛ لأنّ ذلك المباح راجح، و التزام ترك الراجح مرجوح، بل حرام كما ذكروه في ترك جميع المستحبّات، بل و ترك صنف منها رأسا، كالجماعة أو النوافل.
و هذا غاية ما يمكن أن يقال في إدراج أمثال هذه الشروط تحت قاعدة مخالفة الشرط للمشروع، و إلّا فعلى المعنى الثالث من المعاني المتقدّمة لا ريب أنّ اشتراط عدم التزوج و التسرّي و نحوه ممّا منعه الشارع و نقل الإجماع عليه، و سيجيء ذكر بعض الأخبار فيه، فكون الاشتراط مخالفا للسنّة إمّا لأجل مخالفته لمقتضى العقد بالتقريب المتقدّم، أو لأجل التزامه و إن لم يكن أصله حراما، و لم يكن مخالفا لمقتضى العقد.
و قد غفل عن ذلك من حصر تفسير المخالفة للكتاب و السنّة بمخالفة مقتضى العقد، كما نقل عن سيّد المحقّقين، و كذلك سلطان العلماء في حاشيته على الروضة [1]، حيث ذكر أنّ ترك التزويج و التسرّي ليس إلّا ترك مباح كسائر الشروط الجائزة.
و توهّم بعضهم أنّ مخالفة الشرع فيما نحن فيه لأجل أنّ من أحكام النكاح جواز الزيادة على الواحدة؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[2] الآية. و سائر الأخبار الدالّة على ذلك، فكان من مقتضيات النكاح، و فرّق بينه و بين اشتراط تأجيل المهر أو بعضه إلى أجل معيّن، و ذلك هو المفهوم من كلام الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في الروضة [3].
و أنت بعد ما حقّقنا لك معنى مخالفة مقتضى العقد و موافقته فيما تقدّم، لا تحتاج
[1]. انظر الروضة البهية (طبعة مكتب الإعلام الإسلامي) 2: 119 هامش 3 و 4.