responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 920

عقد بيع ليس ما يوجب إحداث حكم للبيع، و لا تبديل حلال الشارع و حرامه.

و هكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب كما سنشير إليه.

و ممّا يشير إلى ما ذكرنا ما ذكروه في كتاب الصلح، فإنّهم بعد ما رووا عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «أنّ الصلح جائز بين المسلمين، إلّا صلحا أحلّ حراما، أو حرّم حلالا» [1] فسّروا تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع لا تسبّب لإباحة غيره، أو ليشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك، و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و نحو ذلك.

و بالجملة، اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز أو نحو ذلك على سبيل القاعدة، بل يحصل من ملاحظة الجميع حكم كلّي، هو وجوب العمل على ما يشترطانه. و هذا الحكم الكلّي، أيضا من جعل الشارع.

فقولنا: «العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب» حكم كلّي شرعي، و حصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب تحليل الحرام و تحريم الحلال، بل إنّما هو صادر من الشارع مستقلّا.

و نقول- في بيان بطلان الأمثلة التي ذكرنا مضافا إلى ما ذكر-: إنّ المتبادر من أدلّة الشرط و قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2] و نحوه، هو ما كان له تعلّق بالعقد، و يكون ممّا يؤول نفعه إلى المتعاقدين، فإذا لم يتعلّق غرض لأحدهما أو كليهما بالشرط من حيث المنافع الدنيوية الّتي هي موضوع تلك العقود غالبا، فينحصر الغرض في إيجاب المباح أو تحريمه مثلا، فيخرج من مدلول أدلّة الشرط، فيثبت بطلانه في هذه الجهة، فيكون الاستثناء في قولهم (عليهم السلام): «إلا ما حرّم حلالا أو


[1]. الفقيه 3: 20، ح 52، وسائل الشيعة 13: 164، أبواب أحكام الصلح، ب 3، ح 2.

[2]. تهذيب الأحكام 7: 371، ح 1503؛ الاستبصار 3: 232، ح 835؛ عوالي اللآلي 3: 217؛ وسائل الشيعة 15:

30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 920
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست