responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 919

شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطا حرّم حلالا، أو أحلّ حراما» [1].

فإن قلت: إنّ الشرط كالنذر و العهد و نحوهما من الأسباب الشرعيّة المغيّرة للحكم، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجب، فإنّ بيع الرجل ماله أو هبته لغيره مباح، و أمّا لو اشترط في ضمن عقد، بيع آخر فيصير واجبا: فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرت من الأمثلة؟!

قلت: الظاهر من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو تأسيس القاعدة، و هو تعلّق الحكم بالحلّ أو الحرمة مثلا بفعل من الأفعال على سبيل العموم من دون النظر إلى خصوصية فرد، فتحريم الخمر معناه منع المكلّف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلّي، و هكذا حليّة البيع، فالتزوّج و التسرّي مثلا أمر كلّي حلال، و التزام تركه مستلزم لتحريمه، بل و كذلك جميع أحكام الشرع، من الطلبيّة و الوضعية و غيرها، و إنّما يتعلّق الحكم بالجزئيات باعتبار تحقّق الكلّي فيها.

[معنى تحليل الحرام و تحريم الحلال]

فالمراد من تحليل الحرام و تحريم الحلال المنهيّ عنه، هو أن يحدث قاعدة كليّة و يبدع حكما جديدا.

فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط إلّا شرطا أوجب إبداع حكم كلّي جديد، مثل تحريم التزويج و التسرّي و إن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، و قد قال اللّه تعالى: فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [2] و جعل الخيرة في الجماع و الطلاق بيد الزوج، و قد قال اللّه تعالى: الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ [3].

و سيجيء في هذا المعنى- رواية أيضا فيما شرطت عليه ألا يتزوّج عليها فلانة، أو لا يتسرّى بفلانة خاصّة- إشكال، فلزوم البيع الخاصّ الّذي يشترطانه في


[1]. تهذيب الأحكام 7: 467، ح 1872؛ وسائل الشيعة 12: 353، أبواب الخيار، ب 6، ح 5.

[2]. النساء: 3.

[3]. النساء: 34.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 919
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست