[المعنى] الأوّل: كون ما يشترط في العقد مع قطع النظر عن الشرط جائزا أو غير جائز.
و [المعنى] الثاني: كون اشتراطه جائزا- أعني به التزامه- أو غير جائر.
و [المعنى] الثالث: ورود جواز اشتراطه في العقد من الشارع أو عدمه.
و قد يجتمع بعض هذه الأقسام مع الآخر في مادة، و قد يفترق عن الآخر.
و الظاهر أنّ موضوع المسألة و ما يبحث عنه في هذا المقام هو المعنى الثاني، و هو متضمّن للمعنى الأوّل أيضا، و هو اللائق بأن يكون قاعدة في الباب.
و أمّا المعنى الثالث: فإنّه و إن كان لا إشكال في البناء على ما ورد به النصّ من الجواز و عدمه، لكنّه خارج عن البحث؛ لعدم الاطراد.
و من ذلك ظهر أنّ قول الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في آخر كلامه الذي نقلناه عنه [1] محلّ نظر.
فنقول: إنّ أمثلة المعنى الثالث يجيء بعضها في ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب.
و من أمثلة ما يكون الشرط مع قطع النظر عن شرطيّته غير جائز، و هو شرب الخمر و الزنا و نحوهما من المحرّمات.
و من أمثلة ما يكون التزامه و الاستمرار عليه من المحرّمات هو فعل المرجوحات و ترك المباحات و فعل المستحبّات، كأن يشترط تقليم الأظفار بالسنّ أبدا، أو ألا يلبس الخزّ، أو لا يترك النوافل، فإنّ جعل المكروه أو المستحبّ واجبا و جعل المباح حراما لا برخصة من الشارع حاصلة من أحد الأسباب، كالنذر و العهد و اليمين فيما ينعقد فيه من المحرّمات.
و يستفاد ذلك من كلام عليّ (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمّار أنّه كان يقول: «من