و أمّا الأمثلة الآخر: فهي مستلزمة لنفس التصرّف في الملك، و العقد يقتضي جوازه مطلقا و مستمرّا في كلّ فرد منه، بل المقصود من اشتراط عدم البيع و عدم العتق و نحوهما في الأمثلة المذكورة، هو نفي هذه التصرّفات أبدا، لا إثبات ضدّها.
فلو فرض مقام اشتراط عدم البيع و العتق الوقف في سبيل اللّه، فالظاهر جوازه.
و كذلك لو شرط مقام عدم هبة الثوب لبس المشتري بنفسه، أو مقام الوطء بالجارية، الإمساك عنها مدّة لصغرها، و لمحبّة البائع إيّاها مراعاة لها.
و بالجملة، المقصود في اشتراط العتق و السكنى مدّة و نحوهما هو إخراج الملك أو المنفعة من يد المشتري بيده و اختياره، فممنوعيّته عن التصرّف الذي هو مقصود البائع بالذات، هو عدم بالذات، هو عدم التصرّف في حال عدم الملك، لا مع ثبوته، و في الأمثلة الآخر هو ممنوعيته عنه في حال الملك.
و لعلّ العلّامة (رحمه اللّه) في استشكاله في اشتراطه عدم البيع و العتق [1] ناظر إلى عدم الفرق بين العتق و عدمه و عدم البيع و اشتراط السكنى، أو إلى بعض الروايات الواردة في جواز اشتراط عدم البيع و الهبة في الإماء، كما سنشير إليه.
و قد عرفت رفع الإشكال عن الأوّل، و سيجيء الكلام في الثاني.
و ممّا ذكرنا تعرف أنّ منافاة اشتراط السكنى في البلدة للمرأة لمقتضى العقد أيضا غير معلومة.
المطلب الثاني: في بيان أقسام الشرط الجائز و غير الجائز
قد عرفت أنّ من أقسام الشرط غير الجائز هو ما كان منافيا لمقتضى العقد، و أمّا الكلام في باقي أقسامه.
فاعلم، أنّ الشرط الجائز و الشرط غير الجائز محتمل كل منهما ثلاثة معان.