اشتراط المرأة على زوجها ألا يخرجها من بلدها كما ورد به النصّ، فإنّ مقتضى الملك إطلاق الانتفاع، و مقتضى الزوجيّة التسلّط على الزوجة في تعيين النفقة و السكنى.
و يمكن التخلّص عمّا ذكر:
أمّا أوّلا: ففي الأوّلين بالإجماع ظاهرا، كما يظهر من العلّامة [1] و غيره [2]. و في الثالث بورود النصّ فيه، كما سنذكر. و في العتق- مضافا إلى الإجماع- كونه مبنيا على التغليب، فإنّ عناية الشارع بوقوعه توجب تحقّقه بأدنى سبب، كما يظهر من تتبّع مسائل كثيرة.
و أمّا ثانيا: فنقول: إنّ كون اشتراط العتق و اشتراط انتفاع البائع بالمبيع مدّة معلومة، و استحقاق المرأة للسكنى المعيّنة، لم يثبت كونها منافيات لمقتضى العقد مطلقا، أو مع الشرط أيضا، فإنّ المذكورات لا تنفي تسلّط المشتري و الزوج عن الملك و الزوجة رأسا، و لا عن فرد من أفراد التصرّفات، بل يوجب تعيين فرد من أفراد التصرف فيه مصلحة لأحد المتعاقدين.
فإذا أراد أحد أن يشتري عبيدا و إما آ للعتق عن الكفارة و للخدمة كليهما، و كان عند البائع أفراد من المماليك تكون عنايته بعتق بعضها، و اشترط البائع على المشتري في البيع أن يجعل ذلك البعض ممّا يعتقه و الآخر للخدمة، فذلك لا ينافي موضوعه عرفا، و لا دليل على منعه شرعا، فيشمله عموم أدلّة الشرط. و كذلك اشتراط السكنى مدّة، و كذلك السكنى للمرأة.
و قد ذكرنا أنّ ما ينافي مقتضى العقد و هو يخرجه عن حقيقته عرفا أو صحّته شرعا، و ما ذكر ليس من هذا القبيل.