responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 884

الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات يؤخّرها حتّى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): «متى حلّت أخرجها»، و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص فيجوز إخراج حصّة الفقير حينئذ، و عليه ضبط ماله و حصده و رضّه و تذريته و تصفيته» [1]- فلا إشكال حينئذ.

و ممّن صرّح بجواز تقسيم الزرع العلّامة في كتاب القضاء من المختلف [2]، قصيلا كان أو غيره، امتدّ سنبله أو لا إذا أمكن تعديل السهام، و حينئذ فكلّ ما يتوقّف عليه أداء الواجب، فالكلام فيه كالكيّال و الوزّان.

و بالجملة، قد تعلّق الواجب حينئذ بأداء الحقّ في هذا الحال، و لم يعلم تعلّق الوجوب بأدائه صافيا عن التبن، خالصا عن الشوب، حتّى تكون الأمور المذكورة من مقدّماتها، مع ما عرفت من الكلام في المقدّمة.

و أمّا على القول بالعدم: فإمّا أن يعيّن فقيرا و يجعل زكاة ماله له، فإمّا أن يجعل ربّ المال وكيلا في صرف المئونة المحتاج إليها بقدر حصّته، أو يعمل هو بنفسه في ذلك، أو يستأجر أجيرا على العمل، فلا إشكال حينئذ أيضا؛ إذ حينئذ تكون الغلّة مشاعة بينهما. أولم يعيّن الفقير لفقده حينئذ، أو عدم الإمكان، أو غير ذلك.

فإن استأذن من الحاكم الشرعي الذي هو وكيل الغيّب و الفقراء، فلا إشكال أيضا.

و مع العجز عنه، فالظاهر جواز مباشرته بنفسه مع ملاحظة صلاح حال الفقراء و مشاورة جماعة من عدول المؤمنين، مع احتمال جواز المباشرة مطلقا، بل الظاهر الجواز مطلقا، كما هو مقتضى سائر الأدلّة المتقدّمة.

و مقتضى ما يظهر من الأخبار من وكول الأمر إلى ربّ المال، و رخصته في التصرّف فيها، و القبول منه كلّما قبل و أقرّ به.


[1]. الكافي 3: 523، ح 4؛ وسائل الشيعة 6: 213، أبواب المستحقين للزكاة، ب 52، ح 1.

[2]. مختلف الشيعة 8: 452.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 884
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست