و بالجملة، لا إشكال في وضع المؤن اللازمة بعد تعلّق الوجوب إلى زمان التصفية كائنا ما كان إذا حصلت الإذن من الفقراء، أو ما في حكم الإذن منه.
و ممّا ذكرنا يظهر حال صورة الخرص و عدم تعيين الفقراء أيضا.
و الحاصل أنّ ربّ المال حينئذ مع عدم التقصير، محسن إلى الفقير، و متبرّع له بتحمّله عنه مالا يجب عليه، و ما على المحسنين من سبيل، و الأولى فيما لم تحصل الإذن من جهة الفقير أو من يقوم مقامه منه كون المئونة من قبل الفقير، و أن يقصد نيابته عنه.
و الكلام في النماء مثل الكلام في الغلّات بلا تفاوت، بل أولى؛ لجواز الخرص فيها بلا إشكال.
بيان حجّة القائلين بوجوب الزكاة بعد وضع المؤن
و أمّا حجّة القول بعدم وضع المؤن فأمران:
[الأمر] الأوّل: الإجماع المنقول
، نقله الشيخ في الخلاف إلّا عن عطاء من العامّة، و كذلك يحيى بن سعيد في الجامع [1]، و قد نقلنا كلامه. [2]
[الكلام في الإجماع الذي نقله الشيخ]
أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة؛ لأنّ غايته كونه في حكم خبر صحيح، و خبر واحد لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة العقلية و النقلية من الكتاب و السنّة، مع أنّ الظاهر أنّ هذا الإجماع لا أصل له أصلا، فإنّ القول في علمائنا منحصر فيما ذكرنا إلى زمان الشيخ في المبسوط و الخلاف. و ما هذا شأنه فكيف يكون إجماعا.
لا أقول: إنّه يجب في تحقّق الإجماع اتّفاق الجميع؛ و أنّ وجود المخالف المعلوم