responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 885

و بالجملة، لا إشكال في وضع المؤن اللازمة بعد تعلّق الوجوب إلى زمان التصفية كائنا ما كان إذا حصلت الإذن من الفقراء، أو ما في حكم الإذن منه.

و ممّا ذكرنا يظهر حال صورة الخرص و عدم تعيين الفقراء أيضا.

و الحاصل أنّ ربّ المال حينئذ مع عدم التقصير، محسن إلى الفقير، و متبرّع له بتحمّله عنه مالا يجب عليه، و ما على المحسنين من سبيل، و الأولى فيما لم تحصل الإذن من جهة الفقير أو من يقوم مقامه منه كون المئونة من قبل الفقير، و أن يقصد نيابته عنه.

و الكلام في النماء مثل الكلام في الغلّات بلا تفاوت، بل أولى؛ لجواز الخرص فيها بلا إشكال.

بيان حجّة القائلين بوجوب الزكاة بعد وضع المؤن

و أمّا حجّة القول بعدم وضع المؤن فأمران:

[الأمر] الأوّل: الإجماع المنقول

، نقله الشيخ في الخلاف إلّا عن عطاء من العامّة، و كذلك يحيى بن سعيد في الجامع [1]، و قد نقلنا كلامه. [2]

[الكلام في الإجماع الذي نقله الشيخ]

أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة؛ لأنّ غايته كونه في حكم خبر صحيح، و خبر واحد لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة العقلية و النقلية من الكتاب و السنّة، مع أنّ الظاهر أنّ هذا الإجماع لا أصل له أصلا، فإنّ القول في علمائنا منحصر فيما ذكرنا إلى زمان الشيخ في المبسوط و الخلاف. و ما هذا شأنه فكيف يكون إجماعا.

لا أقول: إنّه يجب في تحقّق الإجماع اتّفاق الجميع؛ و أنّ وجود المخالف المعلوم


[1]. الجامع للشرائع: 134.

[2]. الخلاف 1: 329.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 885
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست