و قال في موضع آخر منه: و يعطى الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين.
و الأقرب ما قوّاه الشيخ.
لنا: «أنّ دفع المال واجب على المالك، و لا يتم إلّا بأجرة الكيّال و الوزّان، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب» [1].
و قال المحقّق في الشرائع: «إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الأجرة على المالك، و قيل: تحتسب من الزكاة، و الأوّل أشبه» [2].
و قال العلّامة في القواعد: «إنّ أجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأس المال، أمّا وجوب المحافظة و الحصاد مطلقا: فغير مسلّم، و كون تعلّق وجوب الزكاة حين الانعقاد بمعنى وجوب إيصاله مطلقا بعنوان الواجب المطلق، فهو في معرض المنع» [3].
و يظهر ذلك ممّا ذكروا في وجه الثمرة في تعلّق الوجوب حينئذ، مع عدم وجوب الإخراج عن الضمان لو أتلفه دون تعلّق وجوب مقدّمات إيصاله إلى المستحقّ صافيا من التبن و نحوه حتّى يكون الحصاد و الحمل و الرضّ و التصفية و التذرية من مقدّماته.
و من ذلك ظهر الكلام في قوله: «و ذلك بعينه آت» إلى آخره.
و أمّا قوله: «على أنّ هذا الدليل» إلى آخره: فيظهر جوابه ممّا تقدّم.
ثمّ نقول: أمّا على القول بجواز الخرص في الزرع- كما يجوز في الكرم و النخل على ما هو المنقول عن جماعة، و لا يبعد القول بكونه أظهر؛ لظاهر صحيحة سعد بن سعد الأشعري رواها في الكافي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن