responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 882

بمجرّد الضمان، و وجب عليه كلّما يتوقّف عليه الدفع إلى المستحقّ من أجرة الكيّال و الوزّان؛ لتوقّف الواجب عليه، و ذلك بعينه آت في أجرة الحصاد و التصفية، على أنّ هذا الدليل إن تمّ فإنّما يقتضي استثناء المئونة المتأخّرة عن تعلّق الوجوب بالنصاب، و المدّعى أعمّ من ذلك» [1] انتهى.

و ذلك لأنّ جواز تصرّف المالك حينئذ إنّما هو رخصة من الشارع، فلا بحث على الشارع.

[أجرة الكيال و نحوها على رب المال]

و ما ذكره من وجوب كلّ ما يتوقّف عليه الواجب من أجرة الكيّال و غيره إن أراد أنّه يجب عليه في ماله، فهو أوّل الدعوى.

و إن أراد الوجوب و لو من مال الفقير، فلا يضرّنا.

و كون الواجب مطلقا حتى بالنسبة إلى صرف ماله للغير في المنع، ألا ترى أنّه يجب علينا حفظ النفس المحترمة عن الهلاك من الجوع مثلا، فإذا كان ذلك الجائع واجدا للقيمة فهل يجب علينا إطعامه مجّانا، أو يحصل الامتثال بالواجب بأخذ القيامة و إعطاء الطعام أيضا؟

نعم، إذا فرض عدم الإمكان إلّا بالإعطاء من عين ماله، فنحن أيضا نقول به، مع أنّ أجرة الكيّال و الوزّان غير ما نحن فيه، لتعلّق وجوب الإخراج.

و لعلّه لذلك أفتى به الأكثرون، و لكن كونه إجماعيّا غير معلوم، و لم يدّعه أحد من العلماء فيما أعلم. و المسألة خلافية، فإنّ الشيخ في موضع من المبسوط ذهب إلى أنّه لا يجب على المالك [2].

و قال العلّامة في المختلف: «إذا احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة، قال الشيخ في المبسوط: قيل فيمن يجب عليه قولان: أحدهما: على أرباب الأموال،


[1]. مدارك الأحكام 5: 143.

[2]. المبسوط 1: 257.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 882
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست