خيار لأولياء المجني عليه في عدم الأخذ، فحينئذ يكون العبد مالا لهم، فكذلك الزكاة إذا اختار المالك إعطاء العين، فيتعيّن حقّ الفقير فيها، و يصير حينئذ شريكا للمالك بلا إشكال، و يتمّ الكلام عن آخره.
و ظنّي أنّ هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، و لا التأمّل في عدم وجوب تحمّل المؤن عن الفقير حينئذ.
و لعلّه إلى ذلك يشير كلام الفاضلين في مقام الاستدلال على إخراج المؤن عموما، حيث قال في المنتهى: «لنا أنّه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، و لأنّ المئونة سبب في الزيادة، فتكون على الجميع» [1].
و قال في المعتبر: «لنا: أنّ المئونة سبب زيادة المال، فتكون على الجميع، كالخرج على غيره من الأموال المشتركة» [2] انتهى.
فإنّ إجراءه في جميع المؤن مشكل؛ لعدم ثبوت الشراكة قبل تعلّق الوجوب، و أدلّة الفقه لا يجب أن تكون مساوية للمدّعى أو أعمّ منه، بل قد تكون أخصّ من المدّعى.
و لعلّهم استندوا في التتميم بعدم القول بالفصل.
و بالجملة، الدليل قد يثبت جزء المطلوب، و يثبت الجزء الآخر من دليل آخر، فيكون هذا دليلا على الإخراج عموما أيضا بضميمة الدليل الآخر.
و ممّا ذكرنا يظهر ما فيما ذكره في المدارك ردّا على العلّامة في المنتهى [3] «من أنّ اشتراك النصاب بين المالك و الفقراء ليس على حدّ سائر الأموال المشتركة لتكون الخسارة على الجميع، و لهذا جاز للمالك الإخراج من غير النصاب و التصرّف فيه