responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 880

بالذمّة، و عورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين لو باعها المكلّف» [1].

قلت أوّلا: إنّ ظاهر الأصحاب و كلّ من ادّعى الإجماع على تعلّقها بالعين أنّه على طريق الشركة، و هو الظاهر من عموم الأخبار.

و روى الصدوق أيضا، عن أبي المعزى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» [2].

و قال العلّامة في التذكرة: «الزكاة تتعلّق بالعين عندنا، و عند أبي حنيفة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا يستحقّ بها جزءا منها، و إنّما يتعلّق بها كتعلّق الجناية بالعبد الجاني، و هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شيء من ماله، كالشاة المتعلّقة بالخمسة من الإبل، و عندي فيه إشكال تقدّم» [3] انتهى.

و مراده من الإشكال ما سبق منه الميل إلى كون التعلّق بالعين من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد، و يشير بعد ذلك أيضا إلى ذلك.

و على هذا، فظاهر العلّامة في التذكرة مخالفة ظاهر الأصحاب في ذلك، و لم نقف على موافق له صريحا.

و ثانيا: أنّ كون التعلّق من باب الرهن هو من فروع القول بالتعلّق بالذمّة، كما نقله العلّامة في التذكرة عن الشافعي [4]، و قد أبطلنا هذا القول.

و أمّا القول بكونه من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد: فمع أنّه خلاف مقتضى الأدلّة المتقدّمة لا يضرّنا أيضا؛ لأنّ المولى إذا اختار بذل العبد في أرش الجناية، فلا


[1]. البيان: 304، و فيه: استئناف، بدل استيثاق.

[2]. وجدناه في الكافي 3: 545، ح 3؛ وسائل الشيعة 6: 147، أبواب المستحقّين للزكاة، ب 2، ح 4.

[3]. تذكرة الفقهاء 5: 187، مسألة 123.

[4]. تذكرة الفقهاء 5: 186، و انظر المهذّب للشيرازي 1: 151؛ المجموع 5: 377؛ فتح العزيز 5: 551؛ حلية العلماء 3: 33؛ المغني 2: 536؛ الشرح الكبير 2: 269.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست