بالذمّة، و عورض بالإجماع على تتبّع الساعي العين لو باعها المكلّف» [1].
قلت أوّلا: إنّ ظاهر الأصحاب و كلّ من ادّعى الإجماع على تعلّقها بالعين أنّه على طريق الشركة، و هو الظاهر من عموم الأخبار.
و روى الصدوق أيضا، عن أبي المعزى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» [2].
و قال العلّامة في التذكرة: «الزكاة تتعلّق بالعين عندنا، و عند أبي حنيفة، إلّا أنّ أبا حنيفة قال: لا يستحقّ بها جزءا منها، و إنّما يتعلّق بها كتعلّق الجناية بالعبد الجاني، و هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنّ تعلّق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شيء من ماله، كالشاة المتعلّقة بالخمسة من الإبل، و عندي فيه إشكال تقدّم» [3] انتهى.
و مراده من الإشكال ما سبق منه الميل إلى كون التعلّق بالعين من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد، و يشير بعد ذلك أيضا إلى ذلك.
و على هذا، فظاهر العلّامة في التذكرة مخالفة ظاهر الأصحاب في ذلك، و لم نقف على موافق له صريحا.
و ثانيا: أنّ كون التعلّق من باب الرهن هو من فروع القول بالتعلّق بالذمّة، كما نقله العلّامة في التذكرة عن الشافعي [4]، و قد أبطلنا هذا القول.
و أمّا القول بكونه من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد: فمع أنّه خلاف مقتضى الأدلّة المتقدّمة لا يضرّنا أيضا؛ لأنّ المولى إذا اختار بذل العبد في أرش الجناية، فلا