responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 879

على التذرية و التصفية و التجفيف، بل إنّما هو وقت وجوب الإخراج اتّفاقا.

نعم، اختلفوا في أنّ وقت تعلّق الوجوب هل هو اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير، و انعقاد الحصر في الكرم، و الاحمرار و الاصفرار في النخل، كما هو الأظهر المنسوب إلى الأكثر؛ لصدق العمومات عليها عرفا، و لورود الأخبار في وجوب الزكاة في العنب، منها صحيحتا سعد بن سعد الأشعري [1]، و لا قائل بالفصل كما ادّعاه المحقق الأردبيلي [2] (رحمه اللّه) أو إذا صار الزرع حنطة و شعيرا، و صارت الثمرة تمرا و زبيبا، كما اختاره المحقّق في المعتبر [3]، أو عنبا و تمرا، كما اختاره ابن الجنيد [4].

[تحقيق الاستدلال على وضع المؤن]

إذا تمهّد ذلك، فنقول: مقتضى ما ذكر اشتراك الفقير مع ربّ المال حينئذ، و لا دليل على وجوب المئونة على ربّ المال لحصّة مال شريكه، و حمله و نقله و تصفيته كما هو مقتضى الشركة، و كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة، فعلى كلّ منهما تكفّل ماله و محافظته بقدر الحصّة. و عدم وجوب الأداء قبل التذرية و التصفية، لا يدلّ على وجوب الحصاد و التذرية و التصفية، و لا دليل آخر من عقل و لا نقل يدلّ على ذلك.

فإن قلت: سلّمنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين، لكنّه يتصوّر على وجوه كما ذكره الشهيد في البيان، فإنّه قال: «في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان:

أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق و الفقير شريك.

و ثانيهما: أنّه استيثاق، فيحتمل أنّه كالرهن، و يحتمل أنه كتعلّق أرش الجناية بالعبد.

و تضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، و هو مرجّح للتعلّق


[1]. الكافي 3: 514، ح 4، 5؛ وسائل الشيعة 6: 133، أبواب زكاة الغلات، ب 12، ح 2 و 1.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان 4: 28.

[3]. المعتبر 2: 534، و انظر المختصر النافع: 57.

[4]. نقله عنه في مختلف الشيعة 3: 60 مسألة 28.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 879
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست