العين، و عدم منعه من التصرّف فيها إلّا مع إخراج الفرض، و عدم تبعية النماء لها.
و الجواب عن الأوّل أنّ ذلك رخصة من الشارع و تسهيل و إرفاق، بل يظهر من الأخبار الدالّة على جواز إخراج القيامة أيضا [1]- كما هو الأظهر المدّعى عليه الإجماع من المحقّق في المعتبر في غير الأنعام [2]، و هو الظاهر من غيره أيضا [3]، و الخلاف إنّما هو من المفيد في الأنعام [4]،- أنّ الأصل هو العين، و ذلك رخصة، فلاحظها.
فلنذكر منها واحدة، و هي ما رواها الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: كتبت إليه هل يجوز- جعلت فداك- أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوّى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه (عليه السلام): «أيّما تيسّر يخرج» [5].
و يظهر من ذلك الجواب عن الثاني أيضا، سيّما إذا قلنا بأنّ التعلّق من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد، و عدم تبعيّة النماء لو ثبت بدليل آخر، فلا يستلزم ذلك عدم تعلّق الزكاة بالعين، مع أنّ العلّامة في التذكرة منع ذلك أيضا [6]، و هو في محلّه، سيّما على القول بكون التعلّق من باب الشركة كما هو الظاهر من الأصحاب.
المقدّمة الثانية: في وقت تعلّق وجوب الزكاة
إنّ أصحابنا بل العلماء اتّفقوا على أنّ تعلّق وجوب الزكاة بالزرع و النماء لا يقف
[1]. تهذيب الأحكام 4: 95، ح 272؛ وسائل الشيعة 6: 114، أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 14، ح 2.