responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 878

العين، و عدم منعه من التصرّف فيها إلّا مع إخراج الفرض، و عدم تبعية النماء لها.

و الجواب عن الأوّل أنّ ذلك رخصة من الشارع و تسهيل و إرفاق، بل يظهر من الأخبار الدالّة على جواز إخراج القيامة أيضا [1]- كما هو الأظهر المدّعى عليه الإجماع من المحقّق في المعتبر في غير الأنعام [2]، و هو الظاهر من غيره أيضا [3]، و الخلاف إنّما هو من المفيد في الأنعام [4]،- أنّ الأصل هو العين، و ذلك رخصة، فلاحظها.

فلنذكر منها واحدة، و هي ما رواها الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: كتبت إليه هل يجوز- جعلت فداك- أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوّى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه (عليه السلام): «أيّما تيسّر يخرج» [5].

و يظهر من ذلك الجواب عن الثاني أيضا، سيّما إذا قلنا بأنّ التعلّق من باب تعلّق أرش الجناية بالعبد، و عدم تبعيّة النماء لو ثبت بدليل آخر، فلا يستلزم ذلك عدم تعلّق الزكاة بالعين، مع أنّ العلّامة في التذكرة منع ذلك أيضا [6]، و هو في محلّه، سيّما على القول بكون التعلّق من باب الشركة كما هو الظاهر من الأصحاب.

المقدّمة الثانية: في وقت تعلّق وجوب الزكاة

إنّ أصحابنا بل العلماء اتّفقوا على أنّ تعلّق وجوب الزكاة بالزرع و النماء لا يقف


[1]. تهذيب الأحكام 4: 95، ح 272؛ وسائل الشيعة 6: 114، أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 14، ح 2.

[2]. المعتبر 2: 516.

[3]. تذكرة الفقهاء 5: 196.

[4]. المقنعة: 253.

[5]. تهذيب الأحكام 4: 95، ح 271؛ و انظر الكافي 3: 559، ح 1؛ الفقيه 2: 16، ح 27؛ وسائل الشيعة 6: 114، أبواب زكاة الذهب و الفضة، ب 14، ح 1.

[6]. تذكرة الفقهاء 5: 185.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 878
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست