قال الشهيد (رحمه اللّه) في البيان بعد ذكر ما ننقله عنه في كيفيّة التعلّق بالعين: «و يحتمل أن يقرّر تعلّق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمّة؛ لأنّ الواجب شاة ليست من جنس المال، و يجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة الشاة» [1].
[الوجه] الثالث: ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
قال، قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: «نعم تؤخذ زكاتها، و يتبع بها البائع، أو يؤدّي زكاتها البائع» [2]. و يظهر من بعضهم أن تتبّع الساعي للعين إذا باعها اتّفاق [3].
[الوجه] الرابع: أنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد
بتكرّر الحول، و لم يقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و لم يسقط بتلف النصاب من غير تفريط، و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، و هذه اللوازم باطلة اتّفاقا، فكذا الملزوم.
أقول: هكذا استدلّوا بما ذكر، و يمكن المناقشة في الملازمة، فإنّ الاتّفاق لعلّه هو الباعث على ذلك إن ثبت، أو دليل آخر، لا كون الزكاة متعلّقة بالعين. و قد يمنع بطلان التالي.
و لكن الإنصاف أنّ منشأ هذا الكلام هو التعلّق بالعين، و أنّ الاتّفاق وقع على ذلك من هذه الجهة، كما أنّ ظاهر الرواية السابقة أيضا ما ذكرنا، فلا يقدح في الظهور الاحتمال المرجوح.
دليل القائل بالتعلّق بالذمّة و الجواب عنه
و استدلّ القائل بالتعلّق بالذمّة بوجوه ضعيفة، أقواها عدم إلزام المالك بإخراج