responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 877

قال الشهيد (رحمه اللّه) في البيان بعد ذكر ما ننقله عنه في كيفيّة التعلّق بالعين: «و يحتمل أن يقرّر تعلّق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمّة؛ لأنّ الواجب شاة ليست من جنس المال، و يجاب بأنّ الواجب في عين المال قيمة الشاة» [1].

[الوجه] الثالث: ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه

قال، قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: «نعم تؤخذ زكاتها، و يتبع بها البائع، أو يؤدّي زكاتها البائع» [2]. و يظهر من بعضهم أن تتبّع الساعي للعين إذا باعها اتّفاق [3].

[الوجه] الرابع: أنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد

بتكرّر الحول، و لم يقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و لم يسقط بتلف النصاب من غير تفريط، و لم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك، و هذه اللوازم باطلة اتّفاقا، فكذا الملزوم.

أقول: هكذا استدلّوا بما ذكر، و يمكن المناقشة في الملازمة، فإنّ الاتّفاق لعلّه هو الباعث على ذلك إن ثبت، أو دليل آخر، لا كون الزكاة متعلّقة بالعين. و قد يمنع بطلان التالي.

و لكن الإنصاف أنّ منشأ هذا الكلام هو التعلّق بالعين، و أنّ الاتّفاق وقع على ذلك من هذه الجهة، كما أنّ ظاهر الرواية السابقة أيضا ما ذكرنا، فلا يقدح في الظهور الاحتمال المرجوح.

دليل القائل بالتعلّق بالذمّة و الجواب عنه

و استدلّ القائل بالتعلّق بالذمّة بوجوه ضعيفة، أقواها عدم إلزام المالك بإخراج


[1]. التبيان: 304.

[2]. الكافي 3: 531، ح 5؛ وسائل الشيعة 6: 86، أبواب زكاة الأنعام، ب 12، ح 1.

[3]. البيان: 304.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 877
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست