و على أي التقديرين، فيصحّ الاستدلال؛ إذ ظاهر النماء و الفائدة هو المنفعة الحاصلة من الكسب، و لا يقال لرأس المال: إنّه فائدة، كما لا يخفى. فالزكاة إنّما تتعلّق بالنماء و الفائدة لا غير.
و ذلك يستلزم وضع المؤن، فإنّها من جملة رأس المال، فلا وجه لما ذكره في المدارك في جواب العلّامة في المنتهى حيث قال: «و لأنّ الزكاة في الغلّات تجب في النماء و الفائدة، و هو لا يتناول المئونة» [1]؛ من أنّ متعلّق الزكاة ما يخرج من الأرض، و هو شامل لما قابل المئونة و غيرها [2].
و لعلّه (رحمه اللّه) لم يتفطّن لهذه الرواية، و كان نظره مقصورا على سائر العمومات، مثل قولهم (عليهم السلام): «فعليك فيما أخرج منها» و مثل قولهم: «فيما سقت السماء العشر» [3] و نحو ذلك.
و يمكن أن يقال: الظاهر من مثل قولهم (عليهم السلام): «فيما أخرج اللّه من الأرض» أيضا الفائدة و النماء.
و سيجيء الجواب عن هذه الإطلاقات إن شاء اللّه.
و يمكن أن يكون نظره إلى ضعف سند الرواية و إرساله.
و فيه أنه منجبر بعمل الأصحاب على هذه الرواية، و فيها أحكام كثيرة إجماعيّة و مشهورة يتداولها الأصحاب و يستدلّون بها في كتبهم.
و ما تكون بهذه المثابة لا يمكن القدح فيها لضعف السند؛ إذ مثل هذا العمل سيّما في خصوص هذا الجزء من الرواية بالخصوص أقوى من صحّة السند بمراتب شتّى.