responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 869

و على أي التقديرين، فيصحّ الاستدلال؛ إذ ظاهر النماء و الفائدة هو المنفعة الحاصلة من الكسب، و لا يقال لرأس المال: إنّه فائدة، كما لا يخفى. فالزكاة إنّما تتعلّق بالنماء و الفائدة لا غير.

و ذلك يستلزم وضع المؤن، فإنّها من جملة رأس المال، فلا وجه لما ذكره في المدارك في جواب العلّامة في المنتهى حيث قال: «و لأنّ الزكاة في الغلّات تجب في النماء و الفائدة، و هو لا يتناول المئونة» [1]؛ من أنّ متعلّق الزكاة ما يخرج من الأرض، و هو شامل لما قابل المئونة و غيرها [2].

و لعلّه (رحمه اللّه) لم يتفطّن لهذه الرواية، و كان نظره مقصورا على سائر العمومات، مثل قولهم (عليهم السلام): «فعليك فيما أخرج منها» و مثل قولهم: «فيما سقت السماء العشر» [3] و نحو ذلك.

و يمكن أن يقال: الظاهر من مثل قولهم (عليهم السلام): «فيما أخرج اللّه من الأرض» أيضا الفائدة و النماء.

و سيجيء الجواب عن هذه الإطلاقات إن شاء اللّه.

و يمكن أن يكون نظره إلى ضعف سند الرواية و إرساله.

و فيه أنه منجبر بعمل الأصحاب على هذه الرواية، و فيها أحكام كثيرة إجماعيّة و مشهورة يتداولها الأصحاب و يستدلّون بها في كتبهم.

و ما تكون بهذه المثابة لا يمكن القدح فيها لضعف السند؛ إذ مثل هذا العمل سيّما في خصوص هذا الجزء من الرواية بالخصوص أقوى من صحّة السند بمراتب شتّى.


[1]. منتهى المطلب 1: 500.

[2]. مدارك الأحكام 5: 144.

[3]. تهذيب الأحكام 4: 16، ح 41، الاستبصار 2: 15، ح 44؛ وسائل الشيعة 6: 128، أبواب زكاة الغلّات، ب 6، ح 1، بلفظ آخر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 869
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست