responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 870

قال المحقّق الثاني في الخراجية: «و هذا الحديث و إن كان من المراسيل إلّا أنّ الأصحاب تلقّوه بالقبول، و لم نجد له رادّا، و قد عملوا بمضمونه، و احتجّ به على ما تضمّن من مسائل هذا الباب- يعني باب الخراج- العلّامة في المنتهى [1]، و ما هذا شأنه حجّة بين الأصحاب» [2] انتهى.

فإن قلت: لم يظهر العمل بالخصوص في هذا الجزء، و الانجبار بالعمل إنّما يجدي في كلّ ما عمل به.

قلت: مع تسليم ما ذكرت، و عدم كفاية العمل بها في الجملة، الظاهر من مشهور أصحابنا العمل عليها بالخصوص، فإنّ العلّامة (رحمه اللّه) جعل في المنتهى أحد الأدلّة على إخراج المؤن أنّ الزكاة في الغلّات تجب في النماء و الفائدة [3]، و هو لا يتناول المئونة، و سيجيء نقل كلماته في التذكرة و المختلف [4]. و يظهر ذلك من المحقّق في المعتبر [5].

و الظاهر أنّ نظرهم إلى هذه الرواية و أمثالها.

فإن قلت: هذه الرواية مشتملة على ما لا يقول به الأصحاب من تقديم الزكاة على الخراج، و هو خلاف المشهور أو المجمع عليه.

قلت: لا يضرّ ذلك بالاستدلال في سائر أجزائه و مدلولاتها كما هو طريقة الأصحاب، بحيث لم يحضرني وجود مخالف في ذلك.

مع أنّه يحتمل أن يكون المراد بيان كثرة الاهتمام بأمر الزكاة و إخراجها أوّلا من الجميع، يعني بعد الاحتساب و قبل إفراز الحصص، يعني بحسب الصبرة أوّلا، و تلاحظ الحصص قبل التقسيم و الإفراز، فيخرج من الجميع- يعني من أصل


[1]. منتهى المطلب 2: 934.

[2]. رسالة في الخراج (رسائل المحقق الكركي) 1: 246.

[3]. منتهى المطلب 1: 500.

[4]. انظر تذكرة الفقهاء 5: 153؛ مختلف الشيعة 3: 65.

[5]. المعتبر 2: 541.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 870
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست