responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 868

أمّا من حيث اللفظ: فلعدم ملائمة عطف قوله (عليه السلام): «و ليس على جميع» إلى آخره على ذلك، بل الملائم عطف وجوب نفس الزكاة ثم يعقبه بكونها بعد وضع المقاسمة.

و أمّا من حيث المعنى: فلبعد إيجاب إعطاء السلطان حقّه بعنوان اللزوم مطلقا، كما بيّنّا في كتاب مناهج الأحكام.

مع أنّ الظاهر أنّ السائل عن حال وجوب الزكاة في الأرض الخراجية كما أشرنا.

[الكلام في رواية حماد بن عيسى]

و ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، و الحديث طويل، إلى أن قال: «و الأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، و على قدر ما يكون صالحا لهم و لا يضرّ بهم، فإذا أخرج منها ما أخرج، بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي، فوجّهه في الوجه الذي وجّهه اللّه على ثمانية أسهم.- إلى أن قال:- و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصبائهم على قدر ما صالحهم عليه و يأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، و في مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام، و تقوية الدين في وجه الجهاد و غير ذلك» [1] الحديث.

و في بعض النسخ، بل و أظهرها مقام قوله: نماء يده «فائدة»، و الظاهر أنّ أحدهما تصحيف الآخر.


[1]. الكافي 1: 539، ح 4؛ تهذيب الأحكام 4: 128، ح 366؛ وسائل الشيعة 6: 125، أبواب زكاة الغلات، ب 4، ح 3، و ص 184 أبواب المستحقين للزكاة، ب 28، ح 3 بتفاوت.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 868
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست