responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 867

المقصود هو نفي وجوب الزكاة عليه في حصّة السلطان» [1].

ففيه أنّ ذلك يستلزم التكرار في الحديث، فإنّ قوله (عليه السلام): «الذي قاطعك عليه» بدلا عن «ما أخرج اللّه منها» يخرج المقاسمة، و يصرّح بأنّ الزكاة إنّما هي على حصّة الزارع.

فذكر قوله (عليه السلام): «إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك» سيّما بعد قوله: «و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر» و قبل قوله: «بعد وضع المقاسمة» لا يحسن تنزيله إلّا على إرادة ما ذكرنا من أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بما يعود إلى المالك، و يبقى له بعد الإخراجات و المقاسمة، و القرينة على ذلك أيضا فهم الأصحاب، كما يظهر من استدلال الشيخ به في شرح كلام المفيد و غيره، حتّى أنّ المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) جعل الرواية صريحة في ذلك [2].

و ما ذكرنا في معنى الرواية مبني على جعل فاعل قوله (عليه السلام): «فعليك» الزكاة، المفهوم من سياق السؤال، فإنّ الظاهر أنّ السؤال عن الزكاة، فإنّ الراوي لعلّه توهّم سقوط الزكاة بسبب كون الأرض خراجية كما هو مذهب أبي حنيفة [3]، و وردت به روايات من طرق أصحابنا [4] محمولة على التقية، و سنشير إليه، و الرواية ردّ عليه، و إثبات الزكاة مع الخراج.

أو أنّ فاعله العشر على سبيل التنازع، مع قوله (عليه السلام) فيما بعد: «و ليس على جميع».

و أمّا جعل قوله (عليه السلام): «الذي قاطعك عليه» فاعل عليك، فهو بعيد من حيث اللفظ و المعنى.


[1]. مدارك الأحكام 5: 144.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان 4: 112.

[3]. المبسوط للسرخسي 3: 5؛ اللباب 1: 152؛ بداية المجتهد 1: 247؛ المجموع 5: 562؛ حلية العلماء 3: 86؛ المغني 2: 589؛ الشرح الكبير 2: 575.

[4]. وسائل الشيعة 6: 132، أبواب زكاة الغلات، ب 10، ح 2.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 867
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست