responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 862

مرارة، قائلين: إنّ هذا ممّا قال اللّه تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1] و نحو ذلك.

و كذلك تجويزهم الدخول في ولاية الظالمين المخالفين، و المماشاة معهم، و العمل بأوامرهم ما لم يبلغ القتل لمظنّة الضرر الذي لا يتحمّل عادة.

و كذلك الكلام في الأموال و حقوق المسلمين، فجوّزوا تحمّلها و التصرّف فيها بمجرد الخوف على الضرر الذي لا يتحمله عادة و إن لم يكن قتلا و جرحا، بل و لو كان إهانة لسانية.

و بالجملة، يظهر من تتبّع الأحكام الشرعيّة الثابتة بالأدلّة أنّ الحكم فيها باق إلى أن يحصل الحرج، و هذا الاستقرار ممّا يفيد القطع. و حينئذ فما نراه مكلّفا به في الشرع مع كونه مستلزما للحرج و الضرر كالجهاد و الحجّ غالبا و نحوهما، فالظاهر أنّ ذلك من جهة التخصيص بدليل أقوى منه، كالإجماع، مع أنّ الحرج و العسر الأزيد ممّا يستلزمه الإتيان بهما و نحوهما غالبا أيضا منفي، فالمستثنى هو المشقّة الخاصة.

و بالجملة، لا ريب و لا شكّ أنّ مطلق التكليف لا يخلو عن عسر و حرج، كما هو مقتضى مدلوله اللغوي أيضا، لكنّها لما كانت مطلوبة من الشارع فلا مناص عن العمل عليها، لكن القدر الذي يستفاد لزومه من الشرع هو تحمّل المشقّة الّتي يستلزمها نفس المكلّف به من حيث هو، و أمّا إذا استلزم مشقّة أخرى ليست من مقتضيات نفس المكلّف به، بل من جهة مرض أو عيلة أو إهانة أو نحو ذلك، فإنّما هو المنفي. فعلى هذا يصير هذا الأصل دليلا مستقلا.

فإن قلت: ما ذكرت لا يتمّ فيما نحن فيه؛ إذ لا نعلم فيه نفس التكليف حتّى يفرّق بين مقتضى المشقّة اللازمة للمكلّف به، و مقتضى المشقة الخارجة عنه.

و بالجملة، مبنى كلامك على أنّ نفي العسر و الحرج دليل مستقل يرفع الحكم


[1]. الحج: 78.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 862
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست