responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 863

الثابت بظاهر الدليل، لا أنّه مقتضى الأصل و مساوق لأصل البراءة، فلا بدّ أن يثبت المكلّف به بالدليل حتّى يمكنك التخفيف عن مقتضى مدلول الدليل بهذا الأصل، و فيما نحن فيه لا يمكن إجراؤه إلّا من باب أصالة عدم ثبوت الحكم.

قلت: أمّا أوّلا: فمبنى هذا الكلام تسليم كون المكلّف به مجملا يجب الإتيان به بإتيان محتملاته.

فأقول: لا يجب الإتيان بجميع المحتملات رفعا للحرج، كما نقول: لا يجب على من اشتبهت عليه القبلة إلّا الصلاة إلى الجوانب الأربع، مع احتمال كون القبلة غيرها أيضا، فنفي العسر و الحرج قد يرفع بعض أجزاء المكلّف به، و قد يرفع بعض شرائطه، و قد يرفع نفس المكلّف به.

و أما ثانيا: فما حقّقته و بيّنته من كون ذلك دليلا لا اختصاص له برفع العبادة الثابتة أو تخفيفها، بل يمكن إجراؤه في إثبات نفس الحكم بأن يقال: بعد الاستقراء، يظهر من حال الشرع إرادة اليسر و التسهيل و عدم الضرر، فإن ثبتت صحّة دليل المثبت لعدم وضع المؤن، فنقول: هذا الدليل أقوى منه، فيسقط بذلك إذا استلزم ذلك.

و هذا أيضا ليس في معنى أصل البراءة، فلا مانع من أن يكون الدليل رافعا لحكم أصل البراءة، و لم يكن رافعا لمدلول هذا الأصل؛ لكونه أقوى، و ستعرف ضعف الدليل.

و بالجملة، هذا الأصل إمّا يثبت التخفيف في التكليف الثابت أو ارتفاعه رأسا، بمعنى أنّ الظاهر من الشارع أنّ التكاليف المطلوبة إنّما وردت على متعارف أوساط الأحوال من جهة المكلّف و المكلّف به معا، و القدر الحاصل من المشقّة من هذه الجهة مطلوب جدّا، و هذا الأصل ينفي ما لحق به من الخارج، فإنّ الغالب في المكلّفين القوّة و الصحّة و الأمان و عدم الخوف و عدم الاضطرار، و التكاليف واردة على طبق الأغلب.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 863
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست