responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 860

[الوجه] الأوّل:

أنّ البذر مال المالك، و هو مستصحب، فإنّ الظاهر أنّ الحب الجديد لا يخلو عن غير البذر، و كذلك يتضمّن الأجزاء المائيّة و الأرضية التي هي مال المالك غالبا. و شبهة تغيّر الموضوع مع وجود الإشكال في أصلها، ضعيفة في خصوص الموضوع.

[الوجه] الثاني:

أنّ الحبّ مال المالك قبل الاشتداد و بدو الصلاح، أو اليبس في الغلة، و الاحمرار و الاصفرار في الثمر على القول في وقت تعلّق وجوب الزكاة.

[الوجه] الثالث:

استصحاب جواز القطع و القلع و أنحاء التصرّفات من دون ضمان قبل تعلّق الوجوب، فيستصحب إلّا في غير مقدار المؤن، فيتعقّب بعد تعلّق الوجوب.

[الأمر] الثالث: [الاستدلال بلزوم العسر و الحرج]

أنّ ذلك حيف و ضرر و عسر و حرج، و هي منفيّة في الدين بالكتاب و السنّة، مثل قوله تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [1]، و قوله تعالى: يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [2] و قوله (عليه السلام): «لا ضرر و لا ضرار» في موثّقة زرارة لعبد اللّه بن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) و غيرها [3]، و إنّ الملّة الحنيفية سمحة سهلة.

و هذا الأصل المستفاد من هذه الأدلّة و غيرها قد تداوله العلماء في جميع أبواب الفقه، و استدلّوا به، و لم ينكروا على المستدلّ به، سيّما إذا كان الضرر فاحشا.

و لا ريب أنّ عدم إخراج المؤمن غالبا ضرر، خصوصا في بعض البلاد في خصوص الموضع، مثل العلّامة في المنتهى و المحقّق في المعتبر [4]. و لكن الإشكال في أنّ الأصل هو العمل على هذا الأصل حتّى يثبت الدليل، نظير البراءة و أصل العدم، فلا يمكن العمل عليه بعد ورود الدليل، أو هو من جملة الأدلّة، فيجوز


[1]. الحجّ: 78.

[2]. البقرة: 185.

[3]. الكافي 5: 292، ح 2؛ وسائل الشيعة 12: 364، أبواب الخيار، ب 17، ح 3.

[4]. منتهى المطلب 1: 500؛ المعتبر 2: 541.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 860
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست