responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 859

فكيف يقول المجتهد بعد ملاحظة ما ورد في الكيفية أنّ الأصل عدم شيء آخر.

قلت: مرادنا أنّ أصالة البراءة لم تنقطع إلّا فيما ثبت من الشرع أو أمكن إثباته بنظر المجتهد، و لو لم يكن كذلك في نفس الأمر، فالمراد بأصالة العدم أصالة العدم أو لا؛ لما عرفت أنّ المجمل رأسا لا يصير موردا للتكليف، و المبيّن في الجملة يتّبع بقدر البيان.

و أمّا القول بعدم حجيّة الاستصحاب: ففيه أنّه حجّة متينة، و إن كان في إثبات نفس الحكم الشرعي، و كفاك في ثبوته الأخبار الصحيحة القائلة بعدم جواز نقض اليقين بالشك، و إلّا بيقين مثله [1]، فإذا حصل الظنّ بكفاية إخراج الزكاة عمّا سوى المؤن، فيحكم بأنّ ماهية الزكاة هي هذه، و لا يجب تحصيل اليقين، و ذلك يحصل بالأدلّة الآتية، مضافا إلى الأصل المذكور، هذا، مع أنّ بين مثل الزكاة و الخمس و نحوهما، و مثل الصلاة و الغسل و الوضوء و نحوها فرقا بيّنا، و هو تحقّق الامتثال بكلّ جزء من أجزاء الأوّل و إن لم يكن معه غيره، غاية الأمر حصول العقاب على ترك الجزء الآخر، بخلاف الآخر، فإنّ المجموع ماهية مركّبة تنتفي بانتفاء أحد أجزائها، فصحّة جريان الأصل أوضح و أظهر.

نعم، مع ملاحظة اشتراط النيّة و النصاب و المصرف و المكلّف و كيفية الإخراج و نحوها هي أيضا مثل الصلاة و نحوها، و كلامنا في هذا المقام ليس في ذلك كما لا يخفى.

فالكلام فيما نحن فيه نظير الكلام في ثبوت نفس الأحكام الشرعية، لا ماهية العبادة، و لا إشكال في جريان الأصل فيها.

[الأمر] الثاني: الاستصحاب، و له وجوه:


[1]. الكافي 3: 352، ح 3؛ تهذيب الأحكام 1: 8، ح 11 و ص 421، ح 1335؛ الخصال: 619؛ وسائل الشيعة 7: 182، أبواب أحكام شهر رمضان، ب 3، ح 13.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 859
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست