responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 856

الاستدلال على إخراج المؤن و وضعها

فأمّا حجّة القول الأوّل: فأمور:

[الأمر] الأوّل: البراءة الأصليّة

، و أصالة عدم زيادة التكليف؛ فإنّ براءة الذمّة ثابتة بالعقل و النقل من الكتاب و السنّة و الإجماع، و لم يثبت الرافع لها إلّا في العشر و نصف العشر بعد وضع المؤن. و التكليف في وجوبهما فيهما قبله أيضا لا يثبت، و لا تكليف إلّا بعد البيان.

و ستعرف الكلام في دليل الإثبات و يظهر من ذلك، يعني أصالة عدم زيادة التكليف.

فإن قلت: إنّ هذا الأصل معارض بثبوت اشتغال الذمّة بالواجب إجماعا، و لا تحصل البراءة اليقينية إلّا بعدم وضع المؤن.

قلت: لم يثبت اشتغال الذمّة في مقدار المؤن، و نحن نقول بوجوب إبراء الذمّة فيما ثبت، و هو غير مقدار المؤن، فبراءة الذمّة في أصل المؤن باقية على أصلها.

و دليلهم غير ناهض على الإثبات.

فإن سلّمناه، فهو معارض بمثله من الأدلّة الآتية إن لم يرجّح دليل العدم.

فإن قلت: مع التعارض و عدم الترجيح يجب الاحتياط به في الحكم في الجملة، و هو الزكاة، كما أنّا إذا سمعنا الشارع يقول بوجوب الاجتناب عن آنية ولغ بها الكلب حتّى تغسل، و تعارضت الأدلّة في وجوب الغسل ثلاثا أو سبعا، فيجب السبع؛ لأنّ اشتغال الذمّة بوجوب الاجتناب لا يتخلّص عنه إلّا بالسبع.

قلت: الاحتياط لم يثبت وجوبه؛ لمعارضة أدلّته بما هو أقوى منها كما حقّق في الأصول، مع أنّ الاحتياط قد يقتضي العدم، سيّما في الفتوى، فإنّ الذمّة مشغولة بوجوب الحكم بما أنزل اللّه، و تحميل المشقّة على العباد من دون دليل- مع ما علم من إرادة الشارع الرءوف تيسّر الأمر، و رفع الحرج و العسر عنهم- خلاف الاحتياط،

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 856
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست