responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 857

فينقلب الدليل عليك.

[إجمال التكليف بالزكاة في المؤن]

فإن قلت: لا نقول باشتغال الذمّة من جهة وجوب الزكاة في المؤن بالخصوص حتّى يقال لم يثبت الوجوب فيه بالخصوص، بل نقول بأنّا مكلّفون بشيء مجمل، و الإتيان بالمجمل لا يتأتّى إلا بالإتيان بمحتملاته، فيجب في خصوص المؤن من باب مقدّمة الواجب.

قلت: أمّا التكليف بالمجمل، فما لم تعرف حقيقته و معناه، فلا يجوز من الحكيم، سيّما إذا كان مقام الحاجة، فالامتثال لقوله تعالى: وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [1] قبل البيان النبوي (صلى اللّه عليه و آله)، ممّا لا يمكن و لا يجوز التكليف به لقبحه؛ لأنّه تكليف الجاهل بالشيء رأسا، و ليس ذلك من قبيل من فاتت عنه فريضة، و نسيها، مع أنّه منصوص بالخصوص.

و أمّا بعد البيان: فالمدار على ما يفهم منه، لا إتيان جميع المحتملات، فالتكليف بالوضوء مثلا قبل البيان مجمل، و بعد البيان بقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ [2] لا يتوقّف فيه، و لا يقف الامتثال به على إتيان جميع المحتملات، فيصحّ الغسل من الأعلى و الأسفل و الاستدارة و غيرها من المحتملات العرفيّة، و كذا سائر الأعضاء و الأفعال حتّى يثبت بالدليل اشتراط شيء آخر.

لا يقال: هذا في الألفاظ الواردة في البيان و ذكر ما يلزم في العبادة من الشروط و الأجزاء، و لا مانع من الرجوع فيها إلى العرف، و أمّا نفس الأجزاء و الشروط، فليس كذلك؛ لأنّا نقول: كلاهما من باب الظنّ، و كما أنّ احتمال إرادة شرط أو جزء آخر يقدح في حصول اليقين بماهيّة العبادة، فكذلك احتمال إرادة كيفيّة خاصة تقدح في


[1]. البقرة 43؛ الحجّ: 78.

[2]. المائدة: 6.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 857
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست