الأردبيلي [1](رحمهم اللّه)، بل أكثر الأصحاب على ما نقل عنهم جماعة، منهم العلّامة في المنتهى [2]، و المحقّق في المعتبر [3]، و المحقّق الثاني في الخراجية [4]، إلى وضع المؤن من الزكاة.
و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف [5]، و يحيى بن سعيد في الجامع [6]، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد [7]، و جماعة ممّن تأخّر عنه، كصاحب المدارك [8] و من تبعه [9] إلى العدم.
و ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلّا عطاء من العامّة، على أنّه لا يستثنى شيء غير خراج السلطان [10].
و نقل في المدارك عن يحيى بن سعيد أيضا الإجماع، قال: «المئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا عن عطاء، فإنّه جعلها بينه و بين المساكين، و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان، و لا يندر البذر؛ لعموم الآية [11] و الخبر، و لأنّ أحدا لا يندر ثمن الغرس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فرق بين الثمرة و الغلّة» [12].