responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 855

الأردبيلي [1] (رحمهم اللّه)، بل أكثر الأصحاب على ما نقل عنهم جماعة، منهم العلّامة في المنتهى [2]، و المحقّق في المعتبر [3]، و المحقّق الثاني في الخراجية [4]، إلى وضع المؤن من الزكاة.

و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف [5]، و يحيى بن سعيد في الجامع [6]، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد [7]، و جماعة ممّن تأخّر عنه، كصاحب المدارك [8] و من تبعه [9] إلى العدم.

و ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلّا عطاء من العامّة، على أنّه لا يستثنى شيء غير خراج السلطان [10].

و نقل في المدارك عن يحيى بن سعيد أيضا الإجماع، قال: «المئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا عن عطاء، فإنّه جعلها بينه و بين المساكين، و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان، و لا يندر البذر؛ لعموم الآية [11] و الخبر، و لأنّ أحدا لا يندر ثمن الغرس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فرق بين الثمرة و الغلّة» [12].


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 4: 109.

[2]. منتهى المطلب 1: 500.

[3]. المعتبر 2: 541.

[4]. الخراجية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 247.

[5]. المبسوط 1: 217؛ الخلاف 2: 67.

[6]. الجامع للشرائع: 134.

[7]. نقله في مدارك الأحكام 5: 142.

[8]. نفس المصدر: 141.

[9]. كالسبزواري في ذخيرة المعاد: 442، و صاحب رياض المسائل 5: 118.

[10]. الخلاف 2: 67، مسألة 78.

[11]. التوبة: 103.

[12]. الجامع للشرائع: 134، و انظر مدارك الأحكام 5: 142.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 855
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست