responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 854

و قلت: الذي يترجّح في النظر القاصر هو عدم وجوب الزكاة في الأمور المذكورة.

و أمّا سائر المؤن الّتي تلزم الزرع قبل بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب: فالذي يظهر في النظر رجحان ما لوضعها مع تردّد، و الأحوط عدم وضعها، و غاية الاحتياط عدم وضع المؤن اللاحقة أيضا.

و أمّا وجوب ذلك: فلا دليل عليه يعتمد عليه، فإن ثبت الإجماع المركّب، فبذلك يتمّ القول بوضع المؤن رأسا بلا إشكال، و إلّا فالحكم في اللاحقة هو الوضع على سبيل الوضوح، و في السابقة على نوع تردّد و إشكال.

فلنقدّم الكلام فيما يمكن أن يستدلّ به على إخراج المؤن رأسا، أو يؤيّد به هذا المطلب، ثمّ نخصّص الكلام بذكر الدليل على وجوب أداء الزكاة عن المؤن اللاحقة.

فنقول: قد اختلف كلام الأصحاب- بعد اتّفاقهم في خصوص الخراج- في إخراج المؤن.

فذهب الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في المقنعة [1]، و تلميذه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي في النهاية [2]، و صدوق الفرقة المحقّة محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [3]، و الفاضلان في جميع كتبهم [4]، و ابن إدريس في السرائر [5]، و الشهيد في جميع كتبه [6]، و المحقّق الثاني [7]، و المحقّق


[1]. المقنعة: 239.

[2]. النهاية: 178.

[3]. الفقيه 2: 18.

[4]. المعتبر 2: 541؛ شرائع الإسلام 1: 154؛ المختصر النافع: 57؛ قواعد الأحكام 1: 341؛ تحرير الأحكام 1: 63؛ منتهى المطلب 1: 500، تذكرة الفقهاء 5: 153.

[5]. السرائر 1: 103.

[6]. الدروس الشرعية 1: 237؛ البيان: 293.

[7]. جامع المقاصد 3: 21.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 854
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست