و قلت: الذي يترجّح في النظر القاصر هو عدم وجوب الزكاة في الأمور المذكورة.
و أمّا سائر المؤن الّتي تلزم الزرع قبل بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب: فالذي يظهر في النظر رجحان ما لوضعها مع تردّد، و الأحوط عدم وضعها، و غاية الاحتياط عدم وضع المؤن اللاحقة أيضا.
و أمّا وجوب ذلك: فلا دليل عليه يعتمد عليه، فإن ثبت الإجماع المركّب، فبذلك يتمّ القول بوضع المؤن رأسا بلا إشكال، و إلّا فالحكم في اللاحقة هو الوضع على سبيل الوضوح، و في السابقة على نوع تردّد و إشكال.
فلنقدّم الكلام فيما يمكن أن يستدلّ به على إخراج المؤن رأسا، أو يؤيّد به هذا المطلب، ثمّ نخصّص الكلام بذكر الدليل على وجوب أداء الزكاة عن المؤن اللاحقة.
فنقول: قد اختلف كلام الأصحاب- بعد اتّفاقهم في خصوص الخراج- في إخراج المؤن.
فذهب الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في المقنعة [1]، و تلميذه شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي في النهاية [2]، و صدوق الفرقة المحقّة محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [3]، و الفاضلان في جميع كتبهم [4]، و ابن إدريس في السرائر [5]، و الشهيد في جميع كتبه [6]، و المحقّق الثاني [7]، و المحقّق