responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 842

حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك، فيدفع إلى من تجب له، قال: «جائز، يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس لورثته شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة» [1].

قال الشيخ الجزائري: و روى الشيخ عن ابن أبي نصر، عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين، أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: «إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال، فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن، فلينفق عليهم، من وسط المال» [2].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن مثله [3]، انتهى.

و تؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين» [4].

و أمّا صحيحة يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدّية، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم» قلت: و إن لم يترك شيئا؟ قال: «نعم، إنّما أخذوا ديته، فعليهم أن يقضوا دينه» [5]: فهي لا تدلّ على خلاف ما ذكرنا.


[1]. الكافي 3: 547، ح 1؛ وسائل الشيعة 6: 175، أبواب المستحقّين للزكاة، ب 21، ح 1.

[2]. الكافي 7: 43، ح 1؛ الفقيه 4: 171، ح 599؛ تهذيب الأحكام 9: 164، ح 672؛ الاستبصار 4: 115، ح 438؛ وسائل الشيعة 13: 407، أبواب الوصايا، ب 29، ح 1.

[3]. تهذيب الأحكام 9: 165، ح 673؛ الاستبصار 4: 115، ح 439؛ الكافي 7: 43، ح 2؛ وسائل الشيعة 13: 407، أبواب الوصايا، ب 29، ح 2.

[4]. الكافي 7: 139، ح 2؛ تهذيب الأحكام 9: 375، ح 1338؛ وسائل الشيعة 17: 393، أبواب موانع الإرث، ب 10، ح 1.

[5]. الكافي 7: 25، ح 6؛ الفقيه 4: 167، ح 584؛ تهذيب الأحكام 6: 312، ح 862؛ وسائل الشيعة 13: 111، أبواب الدين و القرض، ب 24، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 842
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست