حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك، فيدفع إلى من تجب له، قال: «جائز، يخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس لورثته شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة» [1].
قال الشيخ الجزائري: و روى الشيخ عن ابن أبي نصر، عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين، أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: «إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال، فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن، فلينفق عليهم، من وسط المال» [2].
و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن مثله [3]، انتهى.
و تؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين» [4].
و أمّا صحيحة يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل و يترك دينا و ليس له مال فيأخذ أولياؤه الدّية، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: «نعم» قلت: و إن لم يترك شيئا؟ قال: «نعم، إنّما أخذوا ديته، فعليهم أن يقضوا دينه» [5]: فهي لا تدلّ على خلاف ما ذكرنا.
[1]. الكافي 3: 547، ح 1؛ وسائل الشيعة 6: 175، أبواب المستحقّين للزكاة، ب 21، ح 1.