responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 843

و أمّا الكلام في التصرّف في المال و عدمه على ما اخترناه من عدم انتقال الملك إلى الوارث: فالتحقيق فيه أن يقال: إنّا لا نمنع جواز التصرّف مطلقا، بل القدر المسلّم إنّما هو المنع عن التصرّف بعنوان الملك في الجملة.

و أمّا التصرّف بعنوان الأولويّة بناء على أنّ هذا مال الميّت، و يجب أداء الدين منه بعينه من مثله أو قيمته، و ليس أحد أولى بالتصرّف في ذلك من أرحامه؛ لعموم آية أولي الأرحام كتجهيزه من ماله: فإنّ الولي كما أنّه يجوز له اختيار بعض الأموال للبيع و الانتقاد لاشتراء ما يحتاج إليه الميّت في تجهيزه من الخليطين و الماء و الكفن و غيرها، فكذا في اختيار البعض لدينه، و الآخر لوصيّته، و الآخر للميراث، فإذا حصل صلاح الميّت في تصرّف الولي في مال خاص و أداء الدين من آخر، فما المانع من التصرّف.

[حكم تلف المال قبل أداء الدين]

نعم، لو تلف المال الذي أخذه لأداء الدين قبل الإيفاء، يجب عليه الأداء ممّا أخذه لنفسه.

و لو أتلف ما أخذه لنفسه قبل ذلك أيضا، فيثبت الضمان في ذمّته، كمئونة التجهيز بعينها.

نعم، يرد على هذا أنّ المسلم ممّا ثبت جوازه هو اختيار التصرّف فيما يريد به قضاء الدين و التجهيز.

و أمّا في غيره قبل إيفاء الدين و إيصاله و تجهيز الميت و دفنه: فلا يثبت من ذلك، و إنّما هو محلّ الإشكال.

[حكم تصرّف الوارث البار المعتمد]

فالأولى أن يقال: إن الوارث حينئذ يتصوّر على أقسام:

منها: ما يكون ميتا بارّا بمورثه مهتما في شأن أداء الدين عنه و تجهيزه، فيقدّم جواز تصرفه في المال القليل الذي استوعبه دين مورثه مع كون مقصوده أداء الدين و تجهيزه مورثه من مال نفسه ممّا لا مسرح له في العادة، و لم يثبت المنع عنه في الشريعة؛ لعدم انصراف ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير إلى ذلك فإنّ غاية

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست