responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 841

الدين و الوصيّة- كما فعله أرباب القول الأوّل- خروج عن الظاهر، و مستلزم لأن يدّعى أنّ الآية مسوقة لبيان استقرار الملك في الأنصباء، لا لبيان إثبات أصله و مقداره. و هو إنّما يتمّ إذا ثبت تملّك أصل الميراث و مقداره من الخارج، و كذلك تزلزله من أجل الدين و الوصيّة، و يراد إثبات الاستقرار من الآية. و هو بمكان من البعد، بل لا يرضى به طبع سليم.

و ما ذكروه من أنّ الميّت لا يقبل الملك، ممنوع، لم لا يكون ذلك من باب مئونة التجهيز و التكفين.

و قد رأيت هذا المنع في كلام المحقّق الشيخ أحمد الجزائري في آيات الأحكام، و نقله هو أيضا عن بعض فقهائنا.

و كذا دعوى الإجماع على عدم الانتقال إلى الديّان ممنوعة إن أريد عدم ثبوت حقّ الانتقال حتّى مثل تعلّق حقّ المستحق بالعين في الزكاة مع أولوية ربّ المال في التصرّف فيها.

سلّمنا، لكنّا نقول: إنّه حينئذ ملك اللّه يجب أداء دين عبده به، كما يقال في الموقوف على المصالح العامّة.

و يدلّ على ما اخترناه ما رواه الكليني في الصحيح في باب قضاء الزكاة عن الميّت، عن الحسن بن محبوب- و قيل: إنّه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [1]- عن عبّاد بن صهيب- و قال النجاشي: إنّه ثقة [2]، و لا يضرّ ما نقل عن الكشي أنّه عامي [3]، و ما قيل: إنّه بتري [4]، فغاية الأمر كون الحديث موثّقا و هو حجّة- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل فرّط في إخراج زكاة في حياته، فلمّا


[1]. رجال الكشي ح 1050.

[2]. رجال النجاشي 293/ 791.

[3]. انظر رجال الكشي 390 ح 733.

[4]. حكاه الكشي عن نصر في رجاله 391/ 736.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست