responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 840

و هناك معنى ثالث، و هو أنّ الاستقرار لملكهم يحصل بعد وفاء الدين و الوصيّة.

انتقال المال إلى الورثة إذا كان للميت دين مستوعب و عدمه

إذا تقرّر هذا فنقول: اختلفوا في أنّ المتوفّى إذا كان له دين مستوعب للتركة، فهل ينتقل المال إلى الوارث لكنّه يمنع من التصرّف فيه إلى أن يوفّي الدين منه أو من غيره، أو هو على حكم مال الميت؟ على قولين:

الأكثر على الثاني، و اختار العلّامة في كتاب الميراث من القواعد الأوّل [1]، و كذا الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك [2].

و احتجّوا عليه باستحالة بقاء الملك بغير مالك، و الميت لا يقبل الملك، و الديان لا ينتقل إلى ملكهم إجماعا، و لا إلى غير الوارث، فتعيّن انتقالها إلى الوارث.

قالوا: و يمنع الوارث من التركة- كمنع الراهن من التصرّف في ماله المرهون- إلى أن يوفّي الدين منها أو من غيرها، و هو مخيّر في جهات القضاء.

و الأقوى الثاني؛ لظاهر الآية على ما قرّرناه فإنّ ثبوت ملك الأنصباء لذوي الأرحام مخصّص بقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فحينئذ إن قلنا بأنّ المراد منه بعد إخراج الدين و إيفاء الوصية» كما هو الأظهر، فالمقصود ظاهر.

و إن قلنا بعدم الظهور، فلا أقلّ من عدم أظهريّة غيره من الاحتمالات أيضا، فيصير المخصّص مجملا، و المخصّص بالمجمل لا حجيّة فيه، فلم يثبت الانتقال إلى الوارث أيضا، و الأصل عدمه.

و حمل قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ [3] على أنّ استقرار الملك مقيّد بما بعد وفاء


[1]. قواعد الأحكام 2: 167

[2]. مسالك الأفهام 13: 63.

[3]. النساء: 11.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 840
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست