و للموصى له مقدار الوصية، نعم الإجماع و الأدلّة خصّه بما إذا خرج من الثلث.
و للأبوين لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
و للأولاد لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، و هكذا.
و لكن استحقاق أولي الأرحام متأخّر عن الدين و الموصى له، فيصير ما فرض لأولي الأرحام و أوصى اللّه به لهم بعد وضع ما فرض لهما. فيصير المعنى أنّ هؤلاء الأرحام يملكون هذه الأنصباء بعد إيفاء الدين و وصول نصيبهما إليهما إمّا بيدهما أو وكيلهما أو وليّهما، و لو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول.
و بالجملة، بعد تخليص المال عن الوفاء بهما، و لا تحصل مالكيتهم إلّا بعد تملّكهما لنصيبهما، و وصوله إليهما كذلك، فقد لا يبقى لهم شيء يملكون، و قد ينقص نصيبهم عن ما فرض لهم، فحينئذ فتعلّق حقّ المدين بالمال ليس من باب تعلّق الزكاة بالعين في أنّه إذا تلف بعض المال بدون التفريط مع وسعته للجميع قبل العزل و إعطائهما أو وكيلهما أو وليهما، وزّع التالف على الجميع، بل إنّما متعلّق بذمّة المالك. و في هذا المال، و إذا تلف المال قبل الأداء فيبقى في ذمّته إلى القيامة.
و أمّا الموصى به، فاعتبار التوزيع فيه إذا حصل النقص غير بعيد.
و قد يحتمل أن يكون المراد من الآية أنّ هذه الأنصباء إنّما تثبت للأرحام حينئذ بعد أن يكون المال متسعا لهما و لها، بأن يفضل عنهما ما يساوي هذه الأنصباء.
فحينئذ يكفي في التملّك و جواز التصرّف أن يعزل نصيبهما و إن لم يوصل بعد إليهما، و إلّا إلى وكيليهما أو وليّهما، ثمّ يتصرّف فيها أو في مقدار ما فضل عنهما من أنصبائهم، أو يضمن نصيبهما و إن لم يعزل، فيجوز التصرّف فيما يفضل عنهما أو في الكلّ بعد الضمان، و هو بعيد عن اللفظ و الاعتبار.