responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 832

نعم، يتمّ الفكّ له على القول بالانتقال؛ لأنّ المفروض أنّ الحبوة منتقلة إلى الذكر الأكبر حينئذ، غاية الأمر أنّه ممنوع من التصرّف كما مرّت الإشارة إليه فيما نقلناه عن الروضة.

تخصيص الفروض بالحبوة و عدمه

بقي الكلام في تخصيص حكم الفروض بالحبوة و عدمه، و أنّ الفروض مقدّمة أو الحبوة.

لم أقف على تصريح بذلك في كلامهم، لكنّ إطلاق كلماتهم في اشتراط بقاء شيء بعد الحبوة للوارث يشمل ذوي الفروض من الوارث و غيرهم، فمن لا يشترط بقاء شيء لا يقول بثبوت فرض لأحد من ذوي الفروض، و من يشترط فالظاهر أنّ مراده بقاء شيء يأخذ ذو الفرض منه بقدر فرضه من الباقي بعد الحبوة، لا فرضه بالنسبة إلى أصل الميراث الذي تدخل الحبوة فيه.

و يتّضح ذلك من كلام الشهيد الثاني في الرسالة، حيث قال بعد ما سلّم لزوم مساواة ما يصل إلى الوارث للحبوة: «إنّه ينبغي أن يعتبر كونه مساويا للحبوة، كالولد الذكر، لا مطلق الوارث كالأمّ و البنت [1]» حيث يظهر منه أنّ دليل الحبوة مخصّص للفروض أيضا.

و حاصل الكلام: أنّ النسبة بين أدلّة الفروض و أدلّة الحبوة عموم من وجه؛ لأنّ مقتضى أدلّة الفروض ثبوتها لذويها، سواء هناك محبوّ و حبوة أم لا، و مقتضى أدلّة الحبوة ثبوت الحبوة على تقدير وجوب الحبوة و المحبوّ، سواء كان هناك ذو فرض أم لا.

و الأظهر ترجيح أدلّة الحبوة؛ لاعتضادها بالشهرة، و كون الحبوة متعلّقة بالأعيان


[1]. رسالة في الحبوة (رسائل الشهيد الثاني): 249.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست