عن الثلث- بمعنى عدم بقائها بعد وضع الثلث- عن أنّه ليس هناك حبوة.
و يدفعه عموم الأخبار.
أحكام الإرث و الحبوة بالنسبة إلى الدين
ثمّ إنّه من المعلوم بالضرورة أنّ أخذ السهام المفروضة لذويها سابق على التقسيم بين الأولاد إذا اجتمع الذكر و الانثى، و اقتسامهم بينهم مسبوق بأخذهم فروضهم، كما أنّ أخذ الفروض مسبوق بمراعاة الدين و الوصية- مع تقديم الدين على الوصية- كما أنّهما أيضا مسبوقان بأخذ الكفن.
و لكن بقي الكلام في أنّ إخراج الحبوة، هل هو مسبوق بأخذ الدين و الوصية و الفروض، أو سابق عليها؟ ففيه إشكال، كما لا إشكال في أنّه سابق على اقتسام التركة بين الأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين، على فرض تحقّق أصل الحبوة و ثبوته.
فنقول: إنّ الكلام في الدين، فإن لم يكن عليه دين فالحبوة ثابتة، و أمّا إذا كان عليه دين، فإن استغرق الدين التركة فلا حباء على الأقوى؛ إذ الدين مقدّم على الميراث بنصّ الكتاب و الأخبار الكثيرة الدالّة على تقديم الدين على الميراث، و الحباء من جملة الميراث، و وجه الثبوت إطلاق أخبار الحبوة.
و استقرب الشهيد في الدروس ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة، أو تبرّع به، متبرّع أو أبرأه المدين [1].
و احتمل الشهيد الثاني في الروضة انتفاء الحبوة حينئذ مطلقا، أي سواء قضى الورثة الدين أو تبرّع المتبرّع أو أبرأ المدين أم لا؛ لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين، و عودها يحتاج إلى الدليل.