responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 825

هذا كلّه مع أنّا نقول: بناء على اعتبار عموم أموال المكلّفين و حبواتهم، فننقل الكلام إليه أيضا؛ إذ قد تكون حبوات كلّ المكلّفين أكثر قيمة من الأموال الباقية، و يعود المحذور.

ثمّ على تقدير اعتبار ذلك لا يشترط كون نصيب كلّ وارث بقدر الحبوة للعموم.

و احتمل في الدروس اشتراطه؛ للإجحاف لولاه [1]. و هو ضعيف؛ لما عرفت.

نقل كلام الشهيد الثاني

قال الشهيد الثاني في الرسالة: «و على تقدير مراعاته، فينبغي مراعاة نصيب من كان مساويا له كالولد الذكر، لا مطلق الوارث كالامّ و البنت؛ إذ لا وجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعا و عقلا، و الالتفات إلى كونه يشاركهما بسهمه في باقي التركة فيجحف بهما من جهة هذه الزيادة الحكم بكون نصيبهما من التركة بمقدار الحبوة». [2]

أقول: و هذا الكلام يجري في المساوي له أيضا؛ إذ مشاركته معه في سهمه بعد وضع الحبوة لا يوجب الحكم بكون نصيبه بمقدار الحبوة.

ثمّ إنّه (رحمه اللّه) قال في المسالك و الروضة: «و لا تشترط عدم زيادتها عن الثلث، للعموم» [3].

أقول: و لعلّ منشأ توهّم المشترط أنّ الغالب أنّ للميت وصيته، و هي معتبرة من الثلث، فإذا كانت التركة بحيث إذا أخرجت الحبوة لم يبق الثلث، فلا تتحقق هناك حبوة؛ إذ الوصيّة مقدّمة على الميراث و الحبوة من الميراث، فيكشف عدم زيادتها


[1]. الدروس الشرعية 2: 363.

[2]. رسالة الحبوة (رسائل الشهيد الثاني): 249

[3]. مسالك الأفهام 13: 135؛ الروضة البهيّة 8: 114، قال: و عدم اشتراط انتفاء نصيب كلّ وارث عن قدرها و زيادتها عن الثلث، للعموم.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 825
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست