هذا كلّه مع أنّا نقول: بناء على اعتبار عموم أموال المكلّفين و حبواتهم، فننقل الكلام إليه أيضا؛ إذ قد تكون حبوات كلّ المكلّفين أكثر قيمة من الأموال الباقية، و يعود المحذور.
ثمّ على تقدير اعتبار ذلك لا يشترط كون نصيب كلّ وارث بقدر الحبوة للعموم.
و احتمل في الدروس اشتراطه؛ للإجحاف لولاه [1]. و هو ضعيف؛ لما عرفت.
نقل كلام الشهيد الثاني
قال الشهيد الثاني في الرسالة: «و على تقدير مراعاته، فينبغي مراعاة نصيب من كان مساويا له كالولد الذكر، لا مطلق الوارث كالامّ و البنت؛ إذ لا وجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعا و عقلا، و الالتفات إلى كونه يشاركهما بسهمه في باقي التركة فيجحف بهما من جهة هذه الزيادة الحكم بكون نصيبهما من التركة بمقدار الحبوة». [2]
أقول: و هذا الكلام يجري في المساوي له أيضا؛ إذ مشاركته معه في سهمه بعد وضع الحبوة لا يوجب الحكم بكون نصيبه بمقدار الحبوة.
ثمّ إنّه (رحمه اللّه) قال في المسالك و الروضة: «و لا تشترط عدم زيادتها عن الثلث، للعموم» [3].
أقول: و لعلّ منشأ توهّم المشترط أنّ الغالب أنّ للميت وصيته، و هي معتبرة من الثلث، فإذا كانت التركة بحيث إذا أخرجت الحبوة لم يبق الثلث، فلا تتحقق هناك حبوة؛ إذ الوصيّة مقدّمة على الميراث و الحبوة من الميراث، فيكشف عدم زيادتها