responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 824

و الخاصّ هنا خلاف الأصل أيضا، و بذلك نظر إلى باب ملاحظة الضرر؛ إذ الأمر بيد الشارع، و لا معنى لثبوت الضرر في حقّ لم يعلم انتقاله إليه و لا نفيه.

فإن قلت: إنّ العام جميع أموال كلّ العالم و جميع المكلّفين، و لا يلزم من ذلك التخصيص قلّة الباقي.

قلت: هذا العام و الخاصّ يوزّع على آحاد أموال المكلّفين و حبواتهم، فإنّ مراده:

يوصيكم اللّه في أولاد كلّ واحد منكم [1]، فاستثنى حبوة كلّ واحد من ماله بالخصوص.

فإن قلت: المراد أموال كلّ واحد منكم المتصوّر حصولها لكم، و الأموال المتصوّرة الممكنة الحصول أيضا كثيرة أيضا.

قلت: لا بدّ أن ينزّل هذا المفهوم الكلّي أيضا (على الأفراد الموجودة بالفعل) [2]؛ إذ هو المناط في الأحكام الشرعية.

ثمّ إن قلت: إنّ المعيار في العام هو كثرة الأفراد، فيتمّ تصحيح التخصيص فيما لو كانت الأموال في غاية الكثرة بحسب العدد، و إن كانت قيمة ما سوى الحبوة ليس بحيث توازي قيمة فرد من أفراد الحبوة.

قلت: مع أنّ هذا لا يفيد تصحيحه مطردا فيه أنّه غير موجّه؛ إذ الظاهر أنّ المعيار هنا هو القيامة، لا نفس الأعيان، فلا بدّ أن تكون قيمة الأعيان الباقية بعد التخصيص أكثر، لا عددها، فيصحّ التخصيص مع أكثرية قيمة الباقي، و إن كان أقلّ عددا.

و يوضحه أنّ الفرائض كالنصف و الربع و الثلث و غيرها إنّما تعتبر في تقسيم الميراث بملاحظة القيامة، لا بملاحظة عدد الأموال، و السياق واحد في ذكر الفروض في الآيات، و في ملاحظة العام و الخاصّ في الحبوة.


[1]. هذا إشارة إلى قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» النساء: 11، و هو بعنوان المثال، و إلّا فالمقصود كلّ آيات الإرث.

[2]. في «ح» العبارة هكذا: في الأفراد الموجودة في الفعل.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 824
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست