responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 823

مع أنّ الإضرار و الإجحاف لو اعتبر فلا بدّ أن يعتبر بالنسبة إلى هذا المال، و إلّا فقد يكون بعض الورّاث صاحب آلاف من مال نفسه لا حاجة له إلى هذا الميراث.

و يختلف ذلك بكثرة الورّاث و قلّتهم، و تفاوت الحبوة في القيامة، و كذا المال، سيّما مع إطلاقهم اعتبار بقاء شيء بعد وضع الحبوة. مع أنّ الشارع لم يعتبر ذلك في كثير من أمثال هذه المواضع، فلا استبعاد من ثبوت الحبوة مطلقا بعد النصّ و إن حصل الضرر.

أ لا ترى أنّه تعالى جعل لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فهو يأخذ حظّه و إن كان صاحب آلاف من ماله، و المرأة الفقيرة و العاجزة لا تأخذ إلّا نصفه.

فالأصل ترك التعليل و متابعة النصّ. إلّا أنّ المتبادر منه بقاء شيء بعد الحبوة بقدر لا يكون أقلّ من الحبوة متعارف الأوساط. و لا التفات إلى الأفراد النادرة. مثل أن يكون له خاتم له فصّ يسوى ألفا، و عمامة غالية غاية الغلاء، و سائر أمواله مائة.

تحقيق بعض المطالب الأصولية

و كلامهم في هذا المقام غير مستوفى، و يستحقّ الآن كلام آخر في تحقيق المقام، و هو أن نقول: آية ميراث الأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين، و الأخبار الواردة في المضمار عامّة، و أخبار الحبوة خاصّة.

و الذي حقّقناه في الأصول أنّه لا بدّ في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ، و إن كان المخصّص منفصلا [1]، فلا بدّ أن يجعل المعيار ذلك.

و اختلاف الأفهام في الجمع القريب من المدلول مثل سائر الأمور التي اضطرب العرف في تعيينها؛ فما حصل القطع أو الظن بصحّة التخصيص إلى ذلك المقدار فيحكم عليه بالخاصّ، و ما يشكّ في خروجه عن العام فهو باق على حاله، سيّما


[1]. قوانين الأصول 1: 241.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست