و لفظ الحبوة و الحباء و إن لم نقف عليه في النصوص، لكنّه لما كان مظنّة تحقّق الإجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال، و قد منع هذا الظهور، و ليس بذلك، مع أنّا نقول: هو متبادر من الإطلاقات؛ لأنّه الغالب هو أنّ للميّت مالا سوى الحبوة. مع أنّه يصير حينئذ كالاستثناء المستغرق؛ إذ هو تخصيص لآيات الإرث إلى ألا يبقى شيء.
و قد يعلّل ذلك بلزوم الإجحاف و الضرر المنفي لولاه، و سيجيء الكلام فيه.
غاية الأمر الشكّ في الدخول في النصوص، و الأصل عدم تخصيص الكتاب، و عدم جوازه إلّا بدليل قويّ يقاومه.
و أمّا لو كان له مال سوى الحبوة، فهل يشترط كونه كثيرا بحيث يكون نصيب كلّ وارث بقدر الحبوة، أو يكون نصيب الكلّ بمقدارها، أو يكفي و لو كان قليلا؟
فيه أوجه:
من جهة ملاحظة نفي الإجحاف بالنسبة إلى كلّ واحد.
و من جهة كفاية نفيه عن المجموع، و إن لم ينتف عن كلّ منهم.
و من جهة أنّ أصل الاشتراط لا يقتضي إلّا وجود شيء آخر، و الأصل عدم اعتبار الزيادة.
و الحقّ أنّ التعليل بعدم الإجحاف أمر مغاير لاشتراط زيادة شيء على الحبوة ليصير مصداقا للحبوة، و الاعتماد على نفي الضرر.
و الإجحاف لا يتمّ و لا يطّرد، و تختلف المقامات باختلاف أقسام الحبوة في كونها ثمينة غالية في بعض المواضع، و الزائد قليلا غير معتدّ به، أو الحبوة شيئا قليلا، و سائر الأموال في غاية الكثرة.
[1]. أي: لغير صاحب الحبوة، من الورثة و كذلك لصاحب الحبوة شيء غير الحبوة.