responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 822

له [1]، و يكون ذلك مزيّة له على غيره.

و لفظ الحبوة و الحباء و إن لم نقف عليه في النصوص، لكنّه لما كان مظنّة تحقّق الإجماع على هذا اللفظ فناسب الاستدلال، و قد منع هذا الظهور، و ليس بذلك، مع أنّا نقول: هو متبادر من الإطلاقات؛ لأنّه الغالب هو أنّ للميّت مالا سوى الحبوة. مع أنّه يصير حينئذ كالاستثناء المستغرق؛ إذ هو تخصيص لآيات الإرث إلى ألا يبقى شيء.

و قد يعلّل ذلك بلزوم الإجحاف و الضرر المنفي لولاه، و سيجيء الكلام فيه.

غاية الأمر الشكّ في الدخول في النصوص، و الأصل عدم تخصيص الكتاب، و عدم جوازه إلّا بدليل قويّ يقاومه.

و أمّا لو كان له مال سوى الحبوة، فهل يشترط كونه كثيرا بحيث يكون نصيب كلّ وارث بقدر الحبوة، أو يكون نصيب الكلّ بمقدارها، أو يكفي و لو كان قليلا؟

فيه أوجه:

من جهة ملاحظة نفي الإجحاف بالنسبة إلى كلّ واحد.

و من جهة كفاية نفيه عن المجموع، و إن لم ينتف عن كلّ منهم.

و من جهة أنّ أصل الاشتراط لا يقتضي إلّا وجود شيء آخر، و الأصل عدم اعتبار الزيادة.

و الحقّ أنّ التعليل بعدم الإجحاف أمر مغاير لاشتراط زيادة شيء على الحبوة ليصير مصداقا للحبوة، و الاعتماد على نفي الضرر.

و الإجحاف لا يتمّ و لا يطّرد، و تختلف المقامات باختلاف أقسام الحبوة في كونها ثمينة غالية في بعض المواضع، و الزائد قليلا غير معتدّ به، أو الحبوة شيئا قليلا، و سائر الأموال في غاية الكثرة.


[1]. أي: لغير صاحب الحبوة، من الورثة و كذلك لصاحب الحبوة شيء غير الحبوة.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 822
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست