responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 812

مثلا مالك لنصف الجسم على الشياع، و لو أريد القسمة فلا بدّ من التقسيم أوّلا، يعني التفريق على سبيل التنصيف سواء اجتمعا على التنصيف بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، أو بالنسبة إلى كلّ جزء منه.

نعم، لمّا كان اعتباره بالنسبة إلى جميع الأجزاء إمّا مستلزما للمحال إن لم نقل بالجزء الذي لا يتجزّأ للزوم تعاطي إيجاد الغير المتناهي، أو بما يقرب منه، أو ما هو هو إن قلنا به، فلا بدّ أن يعتبر بما يمكن فيه ذلك عادة أو يتعارف الانتفاع به لكلّ منهما بالنسبة إلى مثل هذا الجسم، فإذا اختار الشريكان قسمة مجموع الجسم، فلا بدّ أن يقسّم المجموع بنصفين مجتمعي الأجزاء.

و إن اختارا قسمة بعضه، فلا بدّ أن يقسّم ذلك البعض كذلك.

و على أيّ تقدير، ففي التقسيم و التفريق أوّلا إنّما يعتبر محض تفريق النصفين مع قطع النظر عن النسبة إلى المالكين؛ لأن يجعل بعد ذلك كلّ منهما لواحد، ثمّ يعيّن بالقرعة أو التراضي كون كلّ واحد منهما لشريك، فهذا النصف يصير حقّ هذا، و الآخر حقّ الآخر. و ليس في ذلك معاوضة و لا انتقال حقّ أحدهما إلى الآخر.

و يسنحني الآن أن أستدلّ على المطلوب بما ورد في أخبار الشفعة، كما في بعضها: «و أنّه إذا أرفت الأرف [1] و حدّت الحدود فلا شفعة» [2] كما في آخر «و إنّه (صلى اللّه عليه و آله) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف» [3].

و تقريب الاستدلال: أنّ نفي الشفعة رأسا في قولهم (عليهم السلام): «لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، و إذا أرفت الأرف فلا شفعة» [4] تدلّ على عدم الرخصة في الرجوع و لو كان


[1]. الأرفة: الحد و الجمع: أرف مثال غرفة و غرف (الصحاح 4: 1330 مادة: ارف).

[2]. الكافي 5: 280، ح 4؛ الفقيه 3: 45، ح 154؛ تهذيب الأحكام 7: 164، ح 727؛ وسائل الشيعة 17: 317، كتاب الشفعة، ب 3، ح 5.

[3]. الفقيه 8: 45، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 318، كتاب الشفعة، ب 3، ح 8.

[4]. الفقيه 3: 45، ح 157؛ تهذيب الأحكام 7: 167، ح 741؛ وسائل الشيعة 17: 318، كتاب الشفعة، ب 3، ح 7.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست