responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 813

يمكن الرجوع في الشركة بعد تأريف الأرف، فيمكن القول برجوع الشفعة؛ إذ لا دليل على بطلان البيع حينئذ، فلا يناسب ذلك انتفاء الشفعة رأسا بمجرد تأريف الأرف أو القرعة، فنفيها رأسا يدلّ على اللزوم بالقسمة، سواء كان بالقرعة أو بالتأريف مع التراضي.

و ليس لك أن تقول: إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار إنّما هو تسليم ذلك في القرعة من جهة تخصيص خبر التأريف بخبر القرعة. لأنّا نقول: لا ضرورة إلى هذا الجمع؛ لإمكان إرادة التأريف مع التراضي، فلا يحتاج إلى القرعة، و حمل خبر القرعة على صورة عدم التراضي، هذا كلّه.

و نقل بعض الأصحاب عن بعضهم أنّه بعد نقل قول القواعد [1] و الشهيدين بكفاية الرضا في اللزوم من دون القرعة [2]، قال: «لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتمييز الحقّ، و هو حسن؛ لورود نصّ معتبر بلزوم القسمة بقول مطلق» انتهى.

و هذا يدلّ على وجود رواية، و لكنّي لم أقف عليها.

و أمّا في قسمة الردّ: فيمكن إجراء ما ذكرنا من الأدلّة فيه؛ لصدق القسمة عليها؛ لأنّها فرد من أفراد القسمة أيضا، غاية الأمر توقّف حصولها على الردّ من باب مقدّمتها.

و أصالة عدم انتقال مال الغير إليه بعنوان اللزوم، لا يعارض الظاهر، أعني صدق القسمة. و الظاهر هنا مقدّم على الأصل جزما؛ لكونه دليلا.

و كونه معاملة مستقلة محتاجة إلى عقد و دليل على لزومه، ممنوع، بل هو من مقدّمات القسمة.

و أمّا أصالة عدم الانتقال، فقد عرفت الحال فيها.


[1]. القواعد و الفوائد 2: 23 و 24.

[2]. الدروس الشرعية 2: 118، المسألة 14: 50.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست