responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 810

و كذلك قولهم: «إنّها لكلّ أمر مجهول» [1] يعني أنّها تجعل المجهول معلوما، فيحصل العلم بسببها أنّه هو سهمه، و أخذه منه ثانيا يحتاج إلى دليل.

و أيضا في القرعة الّتي هي لتعيين ما هو متعيّن في نفس الأمر، ككون الولد نطفة شخص معيّن، و كون الشخص ذكرا أو أنثى، و كونه حرّا أو عبدا، و كون الغنم موطوءة و غير ذلك، يلزم من تجويز البناء على القرعة الحكم بأنّه يترتّب عليها أن يحكم بتعيّن ترتّب الآثار و اللوازم الشرعية على ما تعيّن بها، فإذا خرجت القرعة بأنّ الولد ولد فلان، فيحكم عليه بحرمة نكاحه، و ثبوت التوارث بينهما، و غير ذلك.

فإن جاز العدول عنها إلى الإقراع ثانيا، و اتّفق خروج القرعة باسم غيره، فيلزم تحليل الحرام و تحريم الحلال، فلا يصحّ فيه التقايل أيضا، و كذلك غيره من الأمثلة، فلا بدّ أن يقال فيها بالتعيين و اللزوم رأسا.

و أمّا القرعة الّتي هي لتعيين ما ليس بمتعيّن: فيجري فيها أيضا هذا الكلام في بعض الأمثلة، كما لو أبهم، و قال: «أحد مماليكي حرّ» على القول بالصحّة، و وقعت القرعة على أحدهم.

و كذلك لو نذر عتق أوّل ما يملكه: فملك ثلاثة أو سبعة، فمقتضى الأخبار وجوب عتق أحدهم بالقرعة [2]، و إذا بنى على القرعة و تعيّن أحدهم فيصير الواجب عينيا.

و كذلك لو أوصى بعتق ثلث عبيده.

جواز التقايل في مثل القسمة

نعم، يمكن القول بجواز التقايل في مثل القسمة، و إن كان الظاهر فيها أيضا اللزوم


[1]. ورد مضمونه في النهاية: 346؛ وسائل الشيعة 18: 187، أبواب كيفية الحكم، ب 13.

[2]. وسائل الشيعة 16: 58، أبواب العتق، ب 57 و ج 18: 187، أبواب كيفية الحكم، ب 13.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 810
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست