responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 809

الإمام أو غيره مع التراضي بعد القرعة.

و القول الثاني: عدم الاعتبار مطلقا، و هو ظاهر المحقّق في النافع [1]، و صريح العلّامة في الإرشاد [2]، و القواعد [3]، و غيره، بل قال العلّامة في القواعد بالاكتفاء بالرضا و لو من غير قرعة [4]، و اختاره الشهيدان في اللمعة [5] و المسالك [6].

و ذهب الشهيد في الدروس [7]، و الشهيد الثاني في الروضة [8] إلى اعتبار الرضا بعد القرعة في غير قسمة قاسم الإمام، إذا اشتملت على ردّ.

و أوسط الأقوال أوسطها.

أمّا فيما بعد الإقراع: فلأنّ القرعة لتعيين المجهول، فهو سبب للتعيين.

و لا وجه لمنع فخر المحقّقين سببيتها له؛ استنادا إلى أصالة بقاء الشركة [9]، فإنّ ظواهر الأخبار الواردة فيها، بل صريح بعضها اللزوم، مثل قولهم (عليهم السلام): «أيّ قضيّة أعدل من القرعة» [10] فمعناها أنّها حكم عدل.

و لا يخفى عدم جواز العدول عن الحكم الحقّ الإلهي إلّا بدليل.

و كذلك قولهم (عليهم السلام): «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ» [11]، فإنّ الحق بمعنى الثابت، و المحقّ صاحب الحقّ.


[1]. المختصر النافع 2: 284.

[2]. إرشاد الأذهان 1: 434.

[3]. قواعد الأحكام 2: 220.

[4]. نفس المصدر.

[5]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهيّة) 3: 119.

[6]. مسالك الأفهام 14: 50.

[7]. الدروس الشرعية 2: 118.

[8]. الروضة البهية 3: 119.

[9]. إيضاح الفوائد 4: 369.

[10]. الفقيه 3: 52، ح 175؛ وسائل الشيعة 18: 190، أبواب كيفية الحكم، ب 13، ح 13.

[11]. تهذيب الأحكام 6: 238، ح 585؛ وسائل الشيعة 18: 188، أبواب كيفية الحكم، ب 13، ح 5.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست