و القول الثاني: عدم الاعتبار مطلقا، و هو ظاهر المحقّق في النافع [1]، و صريح العلّامة في الإرشاد [2]، و القواعد [3]، و غيره، بل قال العلّامة في القواعد بالاكتفاء بالرضا و لو من غير قرعة [4]، و اختاره الشهيدان في اللمعة [5] و المسالك [6].
و ذهب الشهيد في الدروس [7]، و الشهيد الثاني في الروضة [8] إلى اعتبار الرضا بعد القرعة في غير قسمة قاسم الإمام، إذا اشتملت على ردّ.
و أوسط الأقوال أوسطها.
أمّا فيما بعد الإقراع: فلأنّ القرعة لتعيين المجهول، فهو سبب للتعيين.
و لا وجه لمنع فخر المحقّقين سببيتها له؛ استنادا إلى أصالة بقاء الشركة [9]، فإنّ ظواهر الأخبار الواردة فيها، بل صريح بعضها اللزوم، مثل قولهم (عليهم السلام): «أيّ قضيّة أعدل من القرعة» [10] فمعناها أنّها حكم عدل.
و لا يخفى عدم جواز العدول عن الحكم الحقّ الإلهي إلّا بدليل.
و كذلك قولهم (عليهم السلام): «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ» [11]، فإنّ الحق بمعنى الثابت، و المحقّ صاحب الحقّ.