responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 808

و لا يخفى أنّ نفيها في العبادات في غير ما ذكر ينافي ما نقلناه عن ابن طاوس (رحمه اللّه).

تحقيق مسألة قسمة قاسم الإمام بالقرعة

إذا عرفت هذا فنقول:

إنّ قاسم الإمام و إن كان أصل قسمته مبنيا على رضا الطرفين، أو كون القسمة إجبارية، لكنّه لا يستقلّ في إفراد الحصص إلّا بالقرعة.

و أمّا لو عدّل السهام و وقع تعيّن الحصص و تشخّصها برضا الشركاء: فهذا لا يسمّى قسمة قاسم الإمام، فإذا عدل السهام و أقرع فهو لازم، و لا يشترط فيه رضا الشركاء بعد ذلك بلا خلاف ظاهر فيه، و هو المعروف من مذهبهم.

نعم، استشكل في الكفاية في قسمة الردّ [1].

و الأظهر عدم الإشكال فيه؛ لظهور إطلاق فتاويهم، و لما سيجيء في غير قاسم الإمام.

و استدلّوا عليه بأنّ قرعته بمنزلة حكم الإمام، و لذلك اشترط فيه العدالة و المعرفة بالحساب.

و أمّا إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، أو نصبا قاسما، فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة، أم لا؟ فيه أقوال.

فعن الشيخ [2]، و العلّامة في التحرير [3]، و عن ظاهر فخر المحقّقين [4]: نعم؛ اقتصارا فيما خالف الأصل من عدم اللزوم و بقاء الشركة على المتيقّن، و هو قسمة قاسم


[1]. كفاية الأحكام: 273.

[2]. المبسوط 8: 148.

[3]. تحرير الأحكام 2: 204.

[4]. إيضاح الفوائد 4: 369.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 808
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست