responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 807

كميش الذكر؛ للرواية في فعله (صلى اللّه عليه و آله) بقتلى بدر [1].

و يمكن أن يقال بعدم الوجوب أصلا؛ لأنّ المسلّم إنّما هو الوجوب على من علم إسلامه؛ إلّا أن يثبت الإجماع على وجوبها على الجميع، إن لم يتميّز بملاحظة الذكر أيضا، و هو مشكل.

و ذهب بعضهم هنا إلى وجوب القرعة [2].

و ضعّفه في الذكرى، و قال: «إنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة، و لو اطّردت القرعة لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغنى عن الاجتهاد و فقهاء الإسلام» [3].

أقول: و إن سلّمنا القول بضعف القرعة هنا، لكن لا يخفى أنّ دليل القرعة عامّ، و ثبوتها في موضوعات الأحكام مطّرد، حتّى أنّ ابن طاوس (رحمه اللّه) ذهب إلى القرعة للمتحيّر في الصلاة إلى أيّ الجهات [4].

و أمّا استنباط الأحكام و الفتاوى: فهو مع أنّا نمنع الإشكال فيه كما مرّ، قد خرج بالإجماع كما صرّح به الشهيد في القواعد أيضا [5]، فإنّه بعد ذكر مقامات تجري فيها القرعة مثل أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجّحات، و الأولياء في تجهيز الميّت مع الاستواء، و الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها، و بين المزدحمين في الصف الأوّل مع استوائهم في الورود، و في المزاحمة في الدعاوي و الدروس و تعارض البيّنات و غير ذلك، قال: «و لا تستعمل في العبادات غير ما ذكرناه، و لا في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعا» [6] انتهى.


[1]. تهذيب الأحكام 6: 172، ح 336.

[2]. انظر ذكرى الشيعة 1: 402

[3]. نفس المصدر 1: 401.

[4]. الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: 94.

[5]. القواعد و الفوائد 2: 23.

[6]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست