فيجب تطهير الملاقي، و ذلك ليس بمعنى حرمة الارتكاب.
و [القول] الثالث: الجواز تدريجا إلى آخره، لكلّ ما ورد من الأخبار «من أنّ كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [1]، و غيرها ممّا دلّ على أصالة البراءة و الإباحة [2]. و هذا القول قويّ عقلا و نقلا.
و [القول] الرابع: الرجوع إلى القرعة، ذهب إليه بعض الأصحاب [3]. و يدلّ عليه ما ورد في استخراج الغنم الموطوءة المشتبهة في قطيع بالقرعة [4]، مضافا إلى عمومات القرعة [5].
و يمكن دفعه بأنّه لا إشكال بعد ثبوت الدليل على حلّيّة مثل ذلك حتّى يحتاج إلى القرعة، و إنّما هي للمشكل، و الرواية الخاصّة محمولة على الاستحباب؛ لعدم المقاومة.
و القول بالتخيير بين القول بالإباحة و القرعة أيضا مشكل؛ لعدم التكافؤ.
و يمكن القول بتخصيص ما دلّ على الحليّة بالرواية الخاصّة، بل هو متعيّن؛ لاعتبار الرواية و عمل الأصحاب بها، كما هو كذلك في البيض المشتبه بالحرام، فإنّ الشارع جعل له معيارا بالخصوص [6].
[حكم استنباط الأحكام بالقرعة]
و بالجملة، كلّما ظهر له دليل في حكمه فيتّبع، و ما لم يثبت، فيرجع إلى القرعة؛ لثبوت الإشكال. فمثل الصلاة على المسلم المقتول المشتبه في القتلى، فقد يقال بوجوب الصلاة على الجميع من باب المقدّمة، و المشهور الصلاة على جميع ما هو
[1]. الكافي 5: 313، ح 40؛ وسائل الشيعة 12: 60، أبواب ما يكتسب به، ب 4، ح 4.