responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 791

نسب إليه التردّد [1]، و عبارته محتملة للمعنيين، و لذلك اختلف العلماء في فهمه.

و كيف كان فلا مناص عمّا هو المعروف من مذهب الأصحاب.

منهاج في حكم ما لو تداعيا زوجة

لو تداعيا زوجة، و أقام كلّ منهما بيّنة، فإن كان مع أحدهما مرجّح عمل به، و إن لم يكن هنا مرجّح بأن يكونا خارجين مثلا و لم يعاضد أحدهما مرجّح و نكالا عن اليمين أيضا، فيقرع بينهما؛ للزوم تعطيل الحكم بدونه، و لعموم ما ورد أنّها لكلّ أمر مشكل [2]، و لعدم تصوّر القسمة بينهما كما تتصوّر في الأموال.

و تؤيّده مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود فشهد أنّ هذه المرأة امرأة فلان، و جاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود و عدلوا، قال: «يقرع بين الشهود، فمن خرج سهم اسمه فهو المحقّ، و هو أو لى بها» [3]. و لا دلالة في الرواية على اليمين، و لا تعرّض فيها لدعوى الزوج. و لا بدّ أنّ يحمل على ذلك كما أشار إليه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قال: «و يمكن التفصيل بأنّ المرأة هل تصدّق أحدهما أو تنكره، فيمكن ترجيح من صدّقته، و مع إنكارهما أو تصديقهما معا يرجع إلى الأوّل، يعني القرعة، و لكن في صورة الإنكار و الحكم للمنكر منهما ينبغي أن يذكر لها إن لم تكن في الواقع زوجته تمنعه عن نفسها بينها و بين اللّه، و إن كان الحاكم يحكم عليها بحسب ظاهر الشرع بالامتثال و الزوجية، و هو ظاهر، و أمثاله كثيرة» [4] انتهى.


[1]. نسب التردد إليه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14: 90، و لا بأس بالنظر لعبارة المبسوط 8: 254.

[2]. وسائل الشيعة 18: 187، أبواب كيفية الحكم، ب 13.

[3]. الكافي 7: 420، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 235، ح 579؛ الاستبصار 3: 41، ح 139؛ وسائل الشيعة 18: 185، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 8.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 239.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست